ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط صحة تسبيب الحكم المدني

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: دخان، محمد مقبل أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 85 - 116
DOI: 10.60160/1973-000-013-002
رقم MD: 1072209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: The study aims to highlight the conditions of the explanation validity of the civil law. Therefore, the judges will be benefited from these conditions when they explain the rulings they issue. The ruling is considered invalid if the conditions are unavailable in the Judicial verdict. The legislator sought that such conditions should be provided in the judicial judgement to provide adequate guarantees to issue a judgement that would bring justice. The availability of these conditions also show the neutrality that the judge is adhering to, and that he has issued his judgement according to real and legal reasons, and not on the basis of passion, inclination, intolerance, pressure or personal interest. These conditions are summarized as follow; the existence, adequacy and the logical of reasons on which the judgement is based.

يهدف البحث إلى إبراز شروط صحة تسبيب الحكم المدني بغية استفادة القضاة من هذه الشروط عند تسبيبهم للأحكام التي يصدرونها لأن عدم توفر هذه الشروط في أسباب الحكم القضائي يجعل الحكم باطلا، وقد ابتغى المشرع من وجوب توفر هذه الشروط في تسبيب الحكم القضائي توفير الضمانات الكافية لصدور حكم يحقق العدالة، كما أن توفر هذه الشروط تظهر مدى تقيد القاضي بمبدأ الحياد وأنه قد أصدر حكمه وفقا لأسباب واقعية وقانونية، ولم يصدر حكمه بناء على هوى أو ميل أو تعصب أو ضغوط أو مصلحة شخصية وتتلخص هذه الشروط في الاتي: l - شرط وجود الأسباب ويعني وجوب الوجود المادي للأسباب 2- شرط كفاية الأسباب ويعني وجوب أن تكون الأسباب كافية لأن يحمل عليها المنطوق 3- شرط منطقية الأسباب ويعني وجوب أن تكون الأسباب مؤدية من الناحية المنطقية إلى النتيجة

عناصر مشابهة