العنوان المترجم: |
The Interest According to Al-Tufi Through Kitab At-Ta'yin Fi Sharh Al-Arba'in "Book of Specification for Commenting on The Forty" |
---|---|
المصدر: | مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية |
الناشر: | جامعة العربي التبسي تبسة |
المؤلف الرئيسي: | سباعى، سليمة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 281 - 300 |
ISSN: |
1112-685x |
رقم MD: | 1073843 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هو سليمان بن عبد القوي الطوفي ولد في سنة 657ه ببغداد، وتوفي في سنة 716ه بالقدس. أخذ العلم الشرعي والكثير من العلوم على يد كبار العلماء في مختلف الأمصار، كما عرف عليه كثرة المطالعة، وملازمة الاشتغال بالعلم والتصنيف في مختلف الفنون. و"التعيين شرح الأربعين" هو من مصنفاته التي تناول فيه كتاب "الأربعين النووية" بالشرح والتعليق حتى انفرد فيه برأي لم يسبق إليه غيره، في شرحه للحديث الثاني والثلاثين، وجاء فيه أن المصلحة هي أقوى أدلة الشرع كلها على تعدادها، وهي المعتبرة والراجحة على النص والإجماع الذي هو أقوى أدلة الشرع لأن مستنده النص الشرعي؛ لكن ليست أي مصلحة إنما هي المستفادة من مقتضى الحديث "لا ضرر ولا ضرار" ويكون ذلك بطريق التخصيص أو البيان لا التعطيل لأدلة الشرع. كما وأضاف أنها ليست المصلحة المرسلة التي يعدها المالكية أصل من أصولهم الشرعية، بل هذه أبلغ في اعتبارها أصل من أصول التشريع في نفي الضرر؛ لان معنى الحديث في أثبات المصالح ونفي المفاسد أيدته أدلة من الكتاب والسنة، والأصل في الدين نفي الضرر وأثبات النفع وهو كله مصلحة، وهذا لم ينكره أحد؛ فيستلزم ذلك تقديم المصلحة على سائر أدلة الشرع حال التعارض بطريق التخصيص أو البيان في باب المعاملات والعادات التي هي من حقوق المكلفين، دون العبادات والمقدرات التي هي حقوق الله تعرف من جهته بالنص أو الإجماع. He was the best known for reading and writing in various arts and sciences, his teachers were senior scientists who taught him forensic science. He was born in 657h in Baghdad, in 716h he died in El-Quods, they called him Solayman Ben abd. El-Quaoui El-Toufi. One of his workbooks is “El-taayin charh El-arbaain” which includs “ El-Arbaain nawawia” book. This book contains 40 Hadith, in his explanation of Hadith number 32 “la dharar wa la dhirar” He took “El-maslaha” as the strongest evidence of “charaa” because it is based on “Quran”and “Sunna”, and “Ijmaa”, but this “maslaha” will be by precision of charaa’s evidences. He added that “El-maslaha” is not like “El- maslaha El-morsala” which is taken by “El- malikia” as one of the Legislation sources “Quran, Sunna and Ijmaa”, because the proving of interest and denying the damage mof Hadith number 32 is like the Quran and Sunna evidences. Beside these, our religion proves the interests and denys damage, it means “Mslaha” for people. |
---|---|
ISSN: |
1112-685x |