المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | الضرير، الصديق محمد الأمين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 8, ع 10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الصفحات: | 58 - 64 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 107551 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
الفقه الإسلامي
| المضاربة
| الخسائر
| مجالس الإدارة
| رأس المال
| القروض
| الفقهاء المسلمون
| المذاهب الفقهية
| البنوك
| المؤسسات المالية
| المسؤولية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ان الخسارة في المضاربة على رب المال في ماله. ولا يسأل عنها المضارب، الا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، أو تصرف فيه تصرفا لا يجوز له، لان مال المضاربة مملوك لصاحبه والمضارب أمين عليه مادام في يده. ووكيل في التصرف فيه. ومجلس الادارة حكمه حكم المضارب من حيث الضمان وعد مه، وهو المسؤول عن مال المضاربة امام أرباب المال، فيكون مسؤولا عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد أو تقصير من موظفي المؤسسة، غير أن مسؤوليته محدودة برأس مال المؤسسة، الا إذا نص في النظام الاساسي للمؤسسة على ان مسؤولية مجلس الادارة غير محدودة. |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |