ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مخالفات بن حزم مع الجمهور فى باب صلاة الجمعة

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، معتصم محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 97 - 106
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1076796
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مخالفات بن حزم مع الجمهور في باب صلاة الجمعة. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع التقسيم إلى مطلبين، تحدث المطلب الأول غسل الجمعة، وفيه عدة مذاهب، بين المذهب الأول أن غسل الجمعة سنه وليس بواجب، والمذهب الثاني هو فرض وليس بسنة. وأهتم المطلب الثاني بـ العدد التي تنعقد به الجمعة، ذهب المذهب الأول وهو للشافعي، وأحمد، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه أنه لا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا، وعن عمر رواية أخرى باشتراط خمسين، والمذهب الثاني ذهب ربيعة ومن وافقه، تنعقد الجمعة بأثني عشر، المذهب الثالث ذهب أبو حنيفة والثوري ومحمد بن حسن، تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، وأبو يوسف، والمذهب الرابع ذهب داود وأبن حزم تنعقد باثنين أحدهما الإمام، المذهب الخامس ذهب مالك أنه لا يشترط عدد معين في صلاة الجمعة الجماعة. طرح المطلب الثالث من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، المذهب الأول، ذهب الشافعي وأحمد وأبن المنذر إلى أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتان تحية المسجد ويكره له تركها وبه قال سفيان الثوري، الثاني ذهب أبو حنيفة ومالك وابن سيرين والنخعي أنه لا يصلي شيئا، وذهب الثالث قال أبو مجلز إن شاء صلى وإلا فلا، وذهب الرابع ذهب ابن حزم إلى وجوب صلاة ركعتين والإمام يخطب. وعرض المطلب الرابع من تكلم والإمام يخطب، وفيه ثلاث مذاهب. وكشف المطلب الخامس عن متى يدرك المصلي الجمعة، وفيه مذهبين. واختتم البحث بالإشارة إلى المطلب الخامس عن وجوب الجمعة على المسافر والعبد، وفيه ثلاثة مذاهب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1813-4521