ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلح على مبالغ باهظة في قضايا القتل العمد

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: المحمادي، عبدالله بن أحمد بن سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almahmadi, Abdallah ibn Ahmed ibn Salem
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 141 - 220
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 107775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فإن الصلح عن القصاص على مبالغ مادية حق كفله الشارع لأولياء المجني عليه، ولكن دون أي مبالغة أو مغالاة، كما حدث في الآونة الأخيرة، فإن من يرقب أحوال الناس اليوم، ويرصد الوقائع التي يتم التنازل فيها عن القصاص، يقف على مبالغات وتجاوزات وأحوال حملت البؤس والشقاء، وحولت هذه الصورة المشروعة إلى متاجرة وإذلال، ومزايدة ومعاندة أذكت نار الفتنة، وولدت الشحناء والبغضاء، وأثقلت كاهل الجاني وأوليائه، وألجأتهم إلى الذل والصغار باسترحام أهل الخير والإحسان، وهذا مما لا يمكن أن تأتي به الشريعة، ومما دعاني للبحث في هذا الموضوع. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز المصالحة عن القصاص بقدر الدية وبأقل منها، وأنه يجوز- على القول الراجح- الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، وعلى أي مبلغ يتفق عليه الطرفان، ما لم تتحول صورة الصلح المشرقة والمشروعة إلى متاجرة وإذلال بفرض مبالغ باهظة تتجاوز حدود المعقول، فعند ذلك يتعين منع المصالحة بتلك المبالغ، ويحق لولي الأمر تحديدها بمبلغ معين لا يجوز تجاوزه، ونظرا لكون صورة الصلح في وقتنا المعاصر قد تحولت عند بعض الناس عن حقيقتها المشروعة وهدفها المنشود، وتجاوزت المبالغ حدود المعقول، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بعدم المبالغة والمغالاة في المبالغ المادية مقابل التنازل عن القصاص، وبقدر لا ينبغي تجاوزه وهو خمسمائة ألف ريال، وهذا بلا شك توجيه سام وقرار حكيم يجسد المقصد الشرعي المبني على رعاية المصالح ودرء المفاسد، فالخير كل الخير في تشجيع مبدأ العفو والصفح والتسامح، أو الصلح على مبالغ معقولة ترضي الطرفين، وفي الوقت نفسه تجبر مصاب الأولياء، وتردع الجاني عن سفك الدماء.

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة