ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الخز في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والعربية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السلطان، عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 176 - 244
رقم MD: 107830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يمكن إجمال ملخص هذا البحث فيما يلي: أن معنى الخز عند الفقهاء يطلق عموماً على ثلاثة أشياء، الوبر الذي ينسج مع الحرير، أو اسم لمجموع الحرير والوبر، أو اسم لنوع من الحرير، وخصوصاً على النسج المركب من حرير وغيره بكيفية معينة، بأن يكون السدى من حرير، واللحمة من غير الحرير، كأن تكون من الوبر أو القطن أم الكتان أو غير ذلك. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج منها: اتفاق الفقهاء على إباحة الخز الذي هو وبر أو صوف خالص. كذلك اتفاق الفقهاء على تحريم الخز الذي هو حرير خالص. كما تبين رجحان القول بجواز لبس ثياب الخز المسداة بالحرير والملحمة بغيره في الجملة. وتبين رجحان القول بجواز لبس المسدى إن كان غير الحرير هو الأغلب. ومن النتائج أيضا رجحان القول بحرمة لبس المسدى والملحم إن كان الحرير متساوياً مع غيره. وكذلك رجحان القول بأن الاعتبار في معيار غلبة الحرير هو للظهور وليس للوزن. ومما أبان عنه البحث رجحان القول بعدم جواز لبس الملحم بالحرير المخلوط إن كان الحرير غالباً، وجوازه إن كان مغلوباً.

عناصر مشابهة