المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | زيدان، عبدالكريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 18, ع 20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
التاريخ الهجري: | 1426 |
الصفحات: | 24 - 88 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 107999 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | xIslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
١) يقسم المسلمون ديار البشر إلى دار إسلام ودار حرب والأولى هي التي يحكمها المسلمون وتطبق فيها أحكام الإسلام، والثانية هي التي يحكمها غير المسلمين ولا تطبق فيها أحكام الإسلام. ٢) الأصل في دخول المسلم إلى دار الحرب والإقامة فيها هو الحظر، والاستثناء الجواز عند وجود المبرر الشرعي وهو أنواع (١) الدخول للتجارة (٢) الإقامة في دار الحرب للدعوة إلى الإسلام(٣) للعلاج من المرض(٤) لطلب العلم النافع للمسلمين (٥) فقدان الأمن في بلد المسلم ورفض قبوله من أية دولة إسلامية، ووجد أن الأمن والقبول في دار الحرب. ٣) تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية محظور لا يجوز. ٤) اللجوء السياسي واللجوء الإنساني كللهما جائز للمسلم المطارد في بلده ظلماً إذا أمكنه هذا اللجوء إلى بلد كافر. ٥) الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، هكذا يقولون في تعريفها والحقيقة أنها ليست حكومة الشعب بالشعب بل ولا حكومة الشعب بأغلبية وإنما في الحقيقة حكم الشعب بأقليته. ٦) والديمقراطية أنواع هناك الديمقراطية المباشرة والديمقراطية شبه المباشرة والديمقراطية النيابية. ٧) الانتخاب من متطلبات وعناصر الديمقراطية. ٨) وللمواطن حق الانتخاب إذا تحققت فيه شروط الناخب. ٩) تقوم الديمقراطية التقليدية التي جاءت بها الثورة الفرنسية تقوم على أساس أن السيادة المطلقة للأمة ومن مظاهر هذه السيادة تفرد الأمة بحق الأمر والنهي من دون تعقيب على ما يصدر عنها من أمر أو نهي. إذ لا سلطة فوقها ولا تستمد الأمة سيادتها من أحد وتباشر مقتضيات سيادتها بصورة غير مباشرة عن طريق نوابها الذين تختارهم، ولهؤلاء النواب حق تشريع القوانين من دون قيد ولا شرط، لأنهم كما يزعمون يعبرون عن إرادة الأمة التي تسمو على كل إرادة. ١٠) لا يجوز للمسلم أن يأخذ بالديمقراطية بهذا المفهوم الغربي لها، لأنه مفهوم كفر وضلال ولا يجوز للمسلم أن يعتقد جوازه واعتباره من نوع الاجتهاد السائغ، لأن السيادة والتفرد بحق الأمر والنهي والتشريع هو لله وحده. ١١) يجوز للدولة الإسلامية أن تأخذ بالانتخاب، لانتخاب (مجلس الأمة) باعتباره يمثل مجلس الشورى، ولأن الأخذ بنظام الانتخاب له أصل في الشريعة حيث إن منصب الخليفة يثبت للشخص بالانتخاب. ١٢) مجلس الأمة في دار الإسلام -الدولة الإسلامية -مقيد في تصرفاته، ومنها النظم المختلفة بضوابط الشريعة فلا يملك لا هو ولا الشعب الذي اختاره سن قانون يخالف الشريعة. ١٣) للمرأة حق المشاركة في الانتخابات. ١٤) للمسلم المشاركة في انتخابات البرلمان في الدول الكافرة إذا رأى المصلحة في ذلك. ١٥) يجوز الأخذ بجزية أو بمبدأ من قانون الكفرة إذا ما كان في تلك الجزية، والمبدأ مصلحة للمسلم. ١٦) نقد الديمقراطية ببيان عيوبها. ١٧) دفاع أنصار الديمقراطية عنها ضد منتقديها. ١٨) المشاركة في الانتخابات لجهة لا تملك سن القوانين، هذه المشاركة تجوز للمسلم بشرطين الأول: تكوين هذه الجهة بصورة سليمة يقرها الشرع الإسلامي، وأن تكون أعمالها وتصرفاتها وأغراضها سليمة ومقبولة شرعاً فإن تحقق هذان الشرطان جازت المشاركة في الانتخابات لهذه الجهات وإلا لم تجز، وسواء هذا الحكم بالنسبة لدار الإسلام، أم دار الحرب. |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |
البحث عن مساعدة: |
513995 814260 |