المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | الضرير، الصديق محمد الأمين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 19, ع 22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
التاريخ الهجري: | 1427 |
الصفحات: | 24 - 37 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 108070 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
الفقه المالكي
| الديون
| القروض
| الفقه الإسلامي
| الفقهاء المسلمون
| المذاهب الفقهية
| العقود
| بيع السلم
| فسخ العقد
| البيع بالأجل
| البنوك
| المرابحة
| جدولة الديون
| الديون الخارجية
| فسخ الدين بالدين
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 05162nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0466629 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |9 134547 |a الضرير، الصديق محمد الأمين |e مؤلف | ||
245 | |a فسخ الدين بالدين | ||
260 | |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |c 2006 |m 1427 | ||
300 | |a 24 - 37 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
520 | |a عبارة فسخ الدين بالدين وردت في بعض كتب المالكية، ووردت في بعضها فسخ الدين في الدين، وفي بعضها دين بدين، ولم أقف عليها عند غير المالكية، وقال الباجي معنى فسخ الدين في الدين أن يشغل الذمة على غير ما كانت عليه مشغولة به. وصور فسخ الدين بالدين كثيرة، منها فسخ الدين مباشرة، ومن أوضح صوره تأخير الدين على الزيادة فيه، ولا خلاف في منعه، لأنه هو ربا الجاهلية، ومنها فسخ الدين بالدين عن طريق سلعة يملكها الدائن، وصورتها أن يقرض رجل آخر دنانير إلى شهر فيشتري بها المقترض من المقرض سلعة إلى شهرين؛ لأن مبلغ القرض يكون قد عاد إلى المقرض بالشراء منه، وبقي في ذمة المقترض أصل القرض الذي اشترى به السلعة، فصار فسخ دين في دين، ومنها فسخ الدين بالدين عن طريق سلعة يملكها المدين، وهذه الصورة قد يكون المفسوخ فيها هو السلعة نفسها، وقد يكون هو منافع السلعة، مثال الحالة الأولى أن يقرض رجل آخر دنانير، ثم يشترى منه بها سلعة غائبة، فإن هذا لا يجوز سواء حل الأجل أو لم يحل؛ لأن هذا من فسخ الدين في الدين، فسخ دين السلعة في دين الدنانير. ومثال الحالة الثانية التي يكون المفسوخ فيها هو منافع العين أن يفسخ الدين في سكنى دار مثلا كأن يكون لشخص على آخر ألف دينار، فإذا حل الأجل قال المدين للدائن: أعطيك داري هذه تسكنها عشرة أشهر قضاء لدينك، ويقبل الدائن، هذه المسألة فيها قولان لمالك، قول بالجواز وقول بالمنع. ومنها فسخ الدين بالدين في عقد السلم، كأن يشتري رجل قمحاً سلماً، وقبل أن يحل الأجل أو بعدما حل يمرض المسلم إليه -البائع -على المسلم -المشتري -ذرة بدلها، هذه الصورة لا تجوز إذا كانت قبل أن يحل الأجل، ولا تجوز بعد محل الأجل إذا كان البدل مؤجلا، ومن صوره أيضأ أن يبيع المسلم -المشتري -المسلم فيه إلى المسلم إليه -البائع -قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بنقد أو بعرض، وحكمه المنع إن كان النقد أو العرض مؤجلا أما إن كان معجلا فيجوز بشرط القبض في المجلس. ومنها الإقالة إذا تأخر فيها رد الثمن فإنها لا تصح. ومن تطبيقات فسخ الدين بالدين في الوقت الحاضر جعل الدين رأس مال سلم، وصورته أن يكون لشخص على آخر دنانير فإذا حل الأجل اتفقا على أن يبيع المدين للدائن أرادب ذرة سلما. ومن الصور التي ابتدعتها بعض البنوك أنه إذا حل الأجل في عقد السلم ولم يكن عند العميل سلعة السلم باع له البنك سلعة مثلها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها، واشترط عليه أن يعطيه السلعة التي باعها له سدادا لدين السلم. ومن الصور الجائزة شرعا بل التي يثاب فاعلها ما يجري عليه العمل في نادي باريس من إعادة جدولة ديون الدولة الفقيرة، لولا أن الدول المانحة تأخذ فائدة على المبلغ المتبقي. | ||
653 | |a الفقه المالكي |a الديون |a القروض |a الفقه الإسلامي |a الفقهاء المسلمون |a المذاهب الفقهية |a العقود |a بيع السلم |a فسخ العقد |a البيع بالأجل |a البنوك |a المرابحة |a جدولة الديون |a الديون الخارجية |a فسخ الدين بالدين | ||
773 | |4 الفقه الإسلامي |6 Islamic Jurisprudence |c 003 |l 022 |m مج 19, ع 22 |o 0422 |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |t Journal of the Islamic Fiqh Council |v 019 |x 1319-9781 | ||
856 | |u 0422-019-022-003.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 108070 |d 108070 |