ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لتعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العبيدات، مؤيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obeidat, Muayad Ahmad
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1031 - 1084
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1088293
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعثر الشركات | فشل الشركات | التعثر المالي | التعثر الإداري | Faltering Companies | Companies Failure | Financial Faltering | Administrative Faltering
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: ركزت هذه الدراسة على البحث في موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، حيث برزت مشكلة الدراسة في عدم كفاية وغموض النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والتي تعالج موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة التي تعد عماد الثروة الوطنية في أي دولة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الواردة في هذا القانون وبيان الثغرات ومواطن النقص والغموض خاصة في نص المادة (١٦٨) من القانون ذاته. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ركزت بشكل أساسي على بيان ماهية التعثر وتحديد أسبابه، كما حددت مفهوم التعثر المالي والإداري وأساليب معالجته لدى المشرع الأردني، ومدى نجاعة هذه الأساليب في إنقاذ الشركة من تعثرها والوصول بها إلى بر الأمان، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج كان أهمها عدم كفاية وغموض النصوص التي أوردها المشرع الأردني لمعالجة تعثر الشركات المساهمة العامة، وأن ما أورده المشرع الأردني من معايير للكشف عن التعثر المالي والإداري للشركة ماهي إلا معايير عامة وليست محددة أو مرتبطة بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم تحقيقها لأرباح خلال فترة زمنية معينة، وإنما ترك المشرع تحديد هذه المسائل لمراقب عام الشركات. وأبرز ما أوصت به هو تعديل نص المادة (١٦٨) من قانون الشركات الأردني من خلال ربط التعثر المالي بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم توزيعها للأرباح على المساهمين لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعدم المساواة في المعالجة والمعاملة بين التعثر الذي يكون سببه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ككل.

This study focuses on the faltering of public shareholding and its, companies in the Jordanian Companies Law No (22) of 1997 amendments. The study main concern is to clarify the inadequacy and ambiguity of the legal provisions in the law by the Jordanian legislator with regard to the faltering of public shareholding companies. These companies considered as the mainstay of the Jordanian national, is to analyze the gaps, wealth. The main concern of this study also and ambiguities in the text of Article (168) of the law, shortcomings specifically. The study was divided into four sections focused mainly identifying the financial and, also, on the faltering and its causes and the methods the Jordanian legislator used, administrative faltering and the extent of the efficacy of these, to handle such faltering methods to save the company from such faltering. This study has concluded a few results such as the inadequate and the ambiguity of the texts regarding the faltering of public shareholding and the standards of the detection of the financial and, companies administrative faltering of the Public shareholding company are general standards and are not specific or linked to the loss of the company for a fraction of its capital or the non-achievement of the Jordanian, earnings over a certain period of time. In these issues legislator left the determination of such issues to the company controller. The main recommendation of the study is to amend the text of Article (168) of the Jordanian company’s law by linking the financial or non-faltering, to the loss of the company for part of its capital, distribution of dividends to shareholders for three consecutive years and inequality in treatment of faltering caused by one of the members the Board of Directors or the Board of Directors as a whole.

ISSN: 1687-1901