ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر القواعد الفقهية في تقرير نوازل العمل الخيري

المصدر: مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الهواري، حسن أحمد حسن الفكي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 269 - 297
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 1088629
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث ناقشت فيه أثر القواعد الفقهية على العمل الخيري، وبعض تطبيقات ذلك، مقتصرا على سبع قواعد، هي: قاعدة الأمور بمقاصده، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وقاعدة شرط الواقف كشرط الشارع، وقاعدة تصرف الحكام منوط بالمصلحة، وأشرت إلى أن العمل الخيري يراد به؛ العمل المنظم عبر المؤسسات والمنظمات الطوعية بقصد تقديم الخدمات للناس على أساس التبرع والإحسان المحض دون عوض دنيوي، ويتم ذلك عبر المؤسسة الخيرية، والتي توصف بأنها شخصية معنوية اعتبارية، أو شخصية حكمية. وأصح الأقوال أنه العقد معها عقد وكالة مع المتبرعين، وقد تعرض له حالات خاصة؛ تخرجه إلى توصيف آخر، ويتخذ العمل الخيري صورا ونماذج متعددة، مثل: بناء المساجد والدور والمعاهد، والمستشفيات والملاجئ والمدارس، وتشييد محطات المياه "مشاريع السقيا"، وجمعيات كفالة الأيتام، ومشاريع فرحة العيد، ومشروعات الزواج، ومشاريع الكفالات، ونحو ذلك، وعرفت بالنوازل تعريفا مختصرا، وذكرت إطلاقات كلمة النوازل، وأن المراد منها في البحث هنا أنها: المسائل التي تقع للناس فيحتاجون لمعرفة أحكامها الشرعية، وبينت أن للقواعد الفقهية أثرا كبيرا في تكييف العمل الخيري وضبطه، وذكرت بعض فروع تلك القواعد المتعلقة بالعمل الخيري، مثل: عدم اتخاذ المنظمات الخيرية وسيلة للتكسب، أو أخذ شيء من أموالها لغير أغراض العمل الخيري، والتقيد بشروط المتبرع، وتبرعات غير المسلمين حيث لا ضرر، واستقطاع نسبة من المشروع للمنظمة، وتعسر تنفيذ التبرع على صفته، واقتطاع نفقات العمال والموظفين، وتحرى مصلحة المتبرعين، والمستفيدين إعمالا لمبدأ تصرف صاحب الولاية منوط بالمصلحة الشرعية.

ISSN: 1858-599x