ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في ضوء قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بورضي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: خريف
الصفحات: 71 - 78
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 1088631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في ضوء قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستهلت الورقة بالحديث عن المقصود من التحكيم في المنازعات الإدارية، والثاني الخضوع لنص المادة (27) من القانون (86) المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أمكان اللجوء إلى التحكيم. وعرض أن الحسم في هذا الموضوع هو القانون المسطرة المدنية وهو المرجع العام بعد التعديل لأحكام التحكيم المضمنة فيه. وكشف عن تقييم الوضع في التجربة التشريعية السابقة، وهذا في ضوء المنع الذي كان مضروبا على التحكيم بموجب الفصل (306) المنسوخ من قانون المسطرة المدنية. وأشار إلى سؤال المشروعية ولكن المشرع حسمها بالمنع بوجود نص القانون الصريح، وبيان المقارنة فإن تحرير القول لوضوح النتائج التي تستثمر في تنوير رؤية المشرع والتعجيل بالإخراج العملي لهذه النتائج في صورة تعديلات تشريعية أو قوانين مستقلة. وبين أن المقارنة كانت بين التشريعات الأجنبية والتشريع المغربي في حدود ما تتطلبه ثنائية الحظر والإباحة وتشكيل أحكام يتيحها النظر المقارن ويمكن أن تشكل في مجموعها مشروع مقتضيات لتعديل قادم، وتوصل الحال إلى، أن التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية يجوز فيه ما ينطبق على التحكيم بشكل عام، ويترتب على هذا أن المقتضيات الواردة في القانون الجديد تنطبق على التحكيم في المادة المدنية بكافة صورها تنطبق أيضا على المادة الإدارية. وذكر تقويم الوضع في التجربة التشريعية الحالية، من حيث كيفية اللجوء للتحكيم، النقد هنا يتوجه على المشرع في الأحوال التعاقدية العامة التي يكون أحد أطرافها شخصا من الأشخاص القانون العام، تعليل الحكم التحكيمي في الأحوال العادية الذي أجازه المشرع. وأبرز حجية الشيء المقضي به والصيغة التنفيذية، وهنا يكتسب حجية الشيء المقضي به بخصوص موضوع النزاع بمجرد صدوره. وطرح هنا إسناد الاختصاص إلى المحكمة عندما يكون أحد الأطراف من أشخاص القانون العام لا إلى الرئيس كما في الحالات العادية. واختتمت الورقة بالملاحظات النقدية عن التنبيه على العلل التي أوقعت المشرع فيما وقع فيه من إنتاج المضامين قانونية طالها الاستغلاق والاضطراب، ومن العلل لجوء المشرع المفرط وغير الموفق إلى تقنية الإحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2028–831X