ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القصد الجنائي في جريمة الإبادة والتطهير العراقي: دراسة مقارنة بحث مستل من الأطروحة المقدمة لنيل درجة الدكتوراة في القانون العام الدولي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: جلو، إيمان حسن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، حسين حنفي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 463 - 528
رقم MD: 1089242
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: اهتم المشتغلون بالقانون الجنائي الدولي بالقصد الجنائي في الجرائم الدولية والذي يعد من الموضوعات الهامة والخطرة لبحثه في الباعث في ارتكاب هذه الجرائم بالبحث عن الإرادة الآثمة لنفسية الجاني التي دفعته إلى اقترافها والبحث عن الجانب النفسي للجاني. وتناولت الباحثة ذلك الموضوع ببحث ماهية جريمة الإبادة الجماعية من خلال تعريفها وبيان التطور التاريخي لتجريمها وصولا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعرفت الباحثة الإبادة الجماعية بأنها كل سلوك إجرامي يستهدف القتل أو الأذى الجسيم بغرض الهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة معينة بالذات، وتم تناول الجماعات المشمولة بالحماية من جريمة الإبادة الجماعية وهي جماعات ثلاث الوطنية، العرقية والدينية، وتم استبعاد الجماعات السياسية والاجتماعية، أفعال الإبادة الثقافية والبيئية وترى الباحثة ضرورة التوسع في نطاق تعريف جريمة الإبادة الجماعية ليشمل فئات لم تذكرها المادة الثانية من معاهدة 1948، وتحديد كيفية تفسير وتطبيق هذا التعريف للمحكمة. ووضحت الباحثة أركان تلك الجريمة ببيان أركانها الثلاث مادي، معنوي ودولي، وتم تناول الركن المادي لها ببيان وسائل السلوك الإجرامي المتمثلة في: أولها: قتل أفراد أو أعضاء الجماعة، وتم إلقاء الضوء على تطبيقات عملية لهذا السلوك الإجرامي في فيتنام، البوسنة والهرسك، يوغوسلافيا، جنوب لبنان، فلسطين ورواندا وتم تناول المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كمثال تطبيقي ببيان الأفعال والمحاكمة والدفوع خلال المحاكمة والرد عليها، وتم تناول التقرير المقدم من السيد /ر. ديغى سيغى عن حالة حقوق الإنسان في رواندا عام 1994. والوسيلة الثانية منها إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة وتم تسليط الضوء على تقرير لجنة التحقيق في جرائم الحرب في جمهورية البوسنة والهرسك وما حدث في سجن أبو غريب بالعراق، وثالثها: إخضاع الجماعة لظروف معينة قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية وانتهينا إلى أنه من الممكن ارتكاب ذلك السلوك الإجرامي عن طريق الأمم المتحدة وبموجب قرارات من مجلس الأمن بفرض الحصار الإقصادي على دولة ويؤدي الحصار إلى إهلاك بعض طوائف الشعب الضعيفة كالأطفال والمرضى مثل العقوبات الاقتصادية على العراق وسوريا ورابعها: القضاء على التناسل وإعاقته- الاستئصال المادي للجنس البشري -وخامس تلك الوسائل نقل الأطفال من جماعة إلى أخرى بصورة قهرية. وتم تناول صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة وفقا لنص المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة على أنه يعاقب على الأفعال التالية: أ- الإبادة الجماعية. ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. جـ- التحريض المباشر والعلني عادت ارتكاب الإبادة الجماعية. د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. هــ- الاشتراك في الإبادة الجماعية. ووضحت الباحثة الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية ببحث القصد العام بعنصره العلم والإرادة، ويتمثل أولهما في العلم بكل الوقائع الجوهرية التي تكون ماديات الجريمة أو تؤثر في وصفها القانوني فإذا كان يجهل إحداهما فإن ذلك يمنع من توافر القصد الجنائي له وبالتالي لا يسئل عن فعله، وتتمثل الإرادة في اتجاه الإرادة إلى القيام بالفعل الإجرامي، واتجاهها للفعل المادي والنتيجة الإجرامية، فالإرادة عبارة عن مكنون نفسي يترجم في صورة قرار يوجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نحو تحقيق غرض إجرامي غير مشروع مساسا بحق أو مصلحة يحميها القانون الجنائي الدولي. وبينت الباحثة القصد الجنائي الخاص في جريمة الإبادة الجماعية المتمثل في نية الإبادة وهو ما تعرضت له المحكمة الجنائية الدولة الخاصة بيوغسلافيا ورواندا، وتناولت الباحثة إثبات القصد الجنائي الخاص وما يكتنفه من صعوبات لأنه غالبا ما تكون الأدلة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية، أدلة غير مباشرة أو ظرفية، وغالبا ما تنفذ الجريمة بواسطة أشخاص آخرين أي مأمورين فقط، فالقصد الخاص هنا يثبت في حق من خطط ونظم وأمر بالتنفيذ وهو ما يزيد من صعوبة إثباته. ومن المستقر عليه في اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية أن نية الإبادة الجماعية أو ما يعرف بالقصد الخاص يمكن استخلاصها وإثباتها بكافة طرق الإثبات فقد تستبط من وقائع مادية معينة أو من نمط السلوك الهادف لتدمير الجماعة المستهدفة بالتدمير. وتناولت الباحثة الركن الدولي في جريمة الإبادة الجماعية وتم بحث العقاب على جريمة إبادة الجنس البشري وكيف أن المشرع الدولي لم يدرج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المنصوص عليها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لما تمثله تلك العقوبة من تناسب مع الخطورة الإجرامية للأفعال المرتكبة ولما تحققه من تحقيق لفكرة الجزاء لاسيما وأن المادة (80) من نظام روما الأساسي تركت للدول الحق في توقيع تلك العقوبة إذا ما سمحت تشريعاتها الوطنية بذلك مما يخلق تمايزا في العقاب على ذات الفعل باختلاف نظرة المشرع الداخلي وموقفه من توقيع عقوبة الإعدام.