المستخلص: |
عملية تداول الأسهم باعتبارها من العمليات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية واللائحة التنفيذية الصادرة وفقا للقرار رقم 72 لسنة 2015 ليست بمنأى عن المسؤولية المدنية، فيحق للمساهم الرجوع بالمسؤولية المدنية عن الضرر الذي أصابه نتيجة البث أو النشر لمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة يترتب عليها التأثير على أسعار الأسهم، أو نتيجة الاحتيال والتلاعب في البورصة. وإذا كان المشرع الكويتي لم يأت بنظام قانوني خاص للتعويض عن الأضرار الناشئة عن عمليات تداول الأسهم خصوصا فيما يتعلق بالممارسات غير المشروعة، فإن تلك المسؤولية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، وبالرجوع للقواعد العامة لتلك المسؤولية لمعرفة مدى إمكانية انطباق شروطها لتعويض المساهمين المتضررين في مجال تداول الأسهم يتضح لنا وجود العديد من التساؤلات بخصوص توفر شرطي الخطأ والضرر في مجال التداول في العديد من الحالات، وبناء على تلك التساؤلات تم تقسيم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول الخطأ في مجال تداول الأسهم، والمبحث الثاني ضرورة تحقق الضرر الشخصي للمساهم.
The stock trading process is considered from the operations under Law No. 7 of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities are not immune to civil liability, if the Kuwaiti legislator did not come up with a special legal system to compensate for damages arising from stock trading operations, especially with the illegal practices, then that responsibility is considered under the general rules of civil law, and by reference to the general rules of that responsibility to know if their conditions apply to compensate affected shareholders in the field of stock trading, it is clear to us that there are many of the Questions regarding the availability of the wrong and harmful condition in the field of trading in many cases, and based on those questions the research was divided into two topics: firstly, the error in the field of stock trading. Secondly, the need to achieve personal harm to the shareholder.
|