ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام مطالبة المساهمين بالجزء المتبقي من رأس مال الشركة المساهمة في حالة الإفلاس

العنوان المترجم: Provisions for The Shareholders' Claiming for The Remaining Part of The Joint Stock Company's Capital in Case of Bankruptcy
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سعدالله، أياد عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع71
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 1246 - 1294
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156066
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1092990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: رأس المال في الشركة المساهمة هو الضمان العام للدائنين وذلك لتمتع الشركة بالشخصية المعنوية المستقلة عن المساهمين؛ ولما يتمتع به المساهمون في تلك الشركة من مسئولية محدودة عن ديون الشركة. وفي حالة إفلاس الشركة، نظمت المادة ٦٧٧ من قانون التجارة الكويتي رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ مسألة الرجوع على المساهمين بالمتبقي من رأس المال، حيث نصت على أنه "يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة". كما نظمت المادة ٦٨٤ تجاري مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة، وذلك كحماية إضافية للدائنين حين يتسبب أعضاء مجلس الإدارة بسوء إدارتهم للشركة في خسارة أموالها وعدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها فنصت على أنه "إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ألا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة". وفي الطعن رقم ٥٥/ ١٩٩٩ أسست محكمة التمييز الكويتية قاعدة في مطالبة المساهمين بالمتبقي من رأس المال المكتتب به في حالة إفلاس الشركة؛ حيث قضت بأنه لمطالبة المساهمين بالمتبقي من رأس المال يجب أن يكون المبلغ المتبقي في ذمة الشركاء كافيا للوفاء بديون الشركة وبشرط أن تكون موجوداتها كافية لوفاء 20% على الأقل من الديون، ولقد تلت ذلك الحكم عدة أحكام تؤكد على ذات المبدأ كان آخرها الطعن رقم 200 لسنة 2001، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2005. ويهدف هذا البحث إلى بيان أن ما توصلت إليه محكمة التمييز الكويتية في تفسير المادتين ٦٧٧ و٦٨٤ تجاري من أن شرط تحصيل المتبقي من رأس المال أن يكون المبلغ المتبقي في ذمة الشركاء كافيا للوفاء بديون الشركة وبشرط كفاية موجوداتها لوفاء 20% من الديون لا يتفق وقواعد القانون التي تجعل من رأس المال الضمان العام للدائنين؛ حيث إن نص المادة ٦٧٧ لم يقيد المطالبة بكفاية المبلغ المتبقي من رأس المال لوفاء الديون، كما أن تفسير المحكمة لموجودات الشركة المفلسة يتعارض ونصوص القانون من أن الموجودات تشمل رأس المال، حيث نصت المادة ٦٨٠ من قانون التجارة على أن ""...تتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها..."" لذا، فان نتيجة الحكم هي إنقاص الضمان العام للدائنين المتمثل في رأس المال والذي التزم المساهمون بتقديمه بموجب نصوص قانون الشركات.

The share capital of the Joint Stock Company is the main instrument for creditors’ protection, due to the separation between the company and its members; and the limited liability of the company members for its debts. Article 677 of the Kuwaiti law of Commerce No. 68/1980, specified the rules for the payment of the unpaid amount of the subscribed share capital upon insolvency, it states that “The Bankruptcy Manager may, subject to leave from the Judge Commissaire require the partners (shareholders) to pay the unpaid calls of their shares even when they have not matured for payment; the Judge Commissaire may, however, confine such call to payment of such amount which is adequate to pay the debts of the company”. Article 684 of the law of Commerce No. 68/1980, which deals with aspects of the Liability of Company Directors for the debts of their insolvent company as a response to the abuses of limited liability, provides that “Where after a company is adjudicated bankrupt it is revealed that its assets are not sufficient to discharge at least twenty percent of its debt, the court may, pursuant to an application by the bankruptcy manager, order the managers, directors or some of them to pay jointly or otherwise all or parts of the debts of the company, unless they prove that in administering the company’s affairs they have exercised the due care ”. This Article serves as a further protection for the creditors from the mismanagement of the company assets by the directors. In the Case No. 55/99, The Supreme Court, after considering the wording of the above two articles, ruled that upon the insolvency of the company, in order for the liquidator to start proceedings to recover the unpaid share capital, two conditions must be met. First, the unpaid amount of the share capital must be sufficient for the payment of the outstanding debts of the company. Second, the remaining assets of the company must satisfy at least 20% of its debts. This Ruling has been upheld in several decisions by the Court, the last of which was in the case no. 200/2001 on 19th October 2005. The aim of this research is to prove that the Ruling of the Supreme Court is not in line with the rules of company law which clearly provides that the share capital is the fundamental instrument for creditors’ protection. Further, Article 680 of the Law of Commerce No. 68/1980 defined the company’s assets in liquidation as including the share capital, it provides that: “The assets of the partnership (company) bankruptcy shall be made up of the partnership (company) assets inclusive of the partners’ (shareholders’) shares…..” As a result, the ruling of the court has limited the pool of assets available for the creditors upon insolvency to the paid-up share capital only and not the company’s subscribed share capital.

ISSN: 1687-2371