ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاستفزاز على المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: ابن سلمه، مها بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع81
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 91 - 146
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 1095589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: تشكل الظروف المحاطة بالجريمة والبواعث الدافعة لارتكاب المجرم إياها أهمية كبيرة في تحديد مدى خطورة الجاني والعقوبة الملائمة له، سيما وأنها تعد من الدفوع التي قد يبديها الجاني في مواجهة المجني عليه أمام القضاء فتكون سبباً في تخفف العقوبة عليه أو إعفاؤه منها. وتأتي هذه الدراسة لبيان ماهية الاستفزاز والتعرف على شروطه العامة في الشريعة الإسلامية مع الاستعانة ببعض الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة العربية السعودية كونها تمثل تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية استناداً إلى المادة (64) من النظام الأساسي للحكم والمادة (ا) من نظام القضاء، وكذلك بيان ماهية الاستفزاز والتعرف على شروطه العامة في القوانين الوضعية، وإبراز أثر الاستفزاز على المسؤولية الجنائية في جرائم الحدود والقصاص والتعزيز في الشريعة الإسلامية وأيضاً إبراز أثره في القوانين الوضعية. تناولت الباحثة ما يلي: 1 - مفهوم الاستفزاز في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني. 2- أن ثمة حالات تتشابه مع الاستفزاز في جوانب، إلا أنها تختلف عنه في أحكام وأوصاف خاصة؛ كالباعث الشريف، والدفاع الشرعي، والجنون. 3- أن الجريمة ليست واقعة مجردة، وإنما هي نتاج تفاعل ظروف متعددة، منها ما يتعلق بوقائع الجريمة وملابساتها، ومنها ما يتعلق بشخص مرتكبها ومدى أهليته وسلامة إرادته. 4- للاستفزاز شروط عامة يمكن أن يضاف إليها شروط خاصة في جرائم معينة. 5 - في جرائم القصاص القاضي لا يتدخل إلا بقدر ضئيل؛ للتأكد من توافر موجبات القصاص، بعد مطالبة المجني عليه أو ورثته والحكم به دون اعتبار بغضب الجاني. 6- راعت الشريعة الإسلامية في أحكامها حالة الجاني المستفز عند رؤيته لزوجته أو محرمه، أو حتى امرأة أجنبية عنه وهي تزني، حيث درأت عنه القصاص رغم قيام الجريمة وتوافر شروط المسؤولية الجنائية. 7 - أن الاستفزاز في الجرائم التعزيرية يمكن أن يؤثر على المسؤولية الجنائية، فيخفف العقوبة على الجاني دون أن يعفيه منها. 8- توافر الاستفزاز لا يبيح ارتكاب الجرائم، أو يعفي مرتكبها من العقاب في القوانين التي اعتبرته عذراً عاماً، فالجاني يظل مسؤولاً جنائياً عن أفعاله، إلا أن مسؤوليته تكون ناقصة، ما يؤدي إلى تخفيف العقوبة على الجاني دون إعفائه منها. 9 - أن الاستفزاز متى تحقق بشروطه المعتبرة في القانون فإنه ليس للقاضي تجاهل وجوده، أو أن يمتنع عن تطبيقه، أو أن يتجاوز المقدار المحدد له، فهو ملزم بأن يشير إليه في حكمه، وإلا كان حكمه مشوباً بخطأ. 10 - الاستفزاز كعذر قانوني خاص في القوانين الوضعية يكمن في جريمتين: جريمة القتل العمد المرتب بالتلبس بالزنا، وجرائم القذف والسب. 11 -أن القانون المصري قصر حق الاستفادة من عذر الاستفزاز في جريمة القتل المرتب بالتلبس بالزنا على الزوج وحده، على خلاف القوانين الأخرى التي وسعت من نطاق الاستفادة بإدخال الأب والأخ والابن. 12- تباينت القوانين حول اعتبار الاستفزاز في جرائم القذف والسب العلني وغير العلني عذراً قانونياً أو ظرفاً قضائياً.

ISSN: 1319-8386