ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأقوال المرجوحة ومسوغات اختيارها في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م.

العنوان بلغة أخرى: The Uncertain Juristic Statements and its Reasons to be Adopted in the Jordanian Personal Status Law No. 15 of 2019
المؤلف الرئيسي: شتيات، محمد إسعاف فياض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shtayat, Mohammad E.
مؤلفين آخرين: خشاشنة، نمر محمد خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 1095661
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: تبحث الدراسة موضوع "الأقوال المرجوحة ومسوغات اختيارها في قانون الأحوال الشخصية الأردني" رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩؛ في أحكام انعقاد عقد الزواج وانحلاله، فبحثت أحكام الأخذ بالقول المرجوح ابتداء، ومسوغات الأخذ به، ومن ثم بدأت ببحث المسائل المتعلقة بعقد الزواج؛ كأحكام الولاية، وبعد ذلك بحثت تحديد القانون لسن الزواج، وعرجت الدراسة في فصلها الثاني على المسائل التي أخذ بها القانون في انحلال عقد الزواج والتي أخذ بها بالأقوال المرجوحة حصرا وهو موضوع الدراسة، فبحثت مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي، ومسألة الطلاق المعلق على شرط (الطلاق غير المنجز) ومسألة اختيار القانون في طلاق المعتدة من طلاق رجعي، ومسألة طلاق السكران، ومسألة طلاق الغضبان ووصفه بطلاق المدهوش، ومن ثم تطرقت لبحث مسألة طلاق الافتداء واختيار القانون للرأي المرجوح فيها، وأبرز المسوغات لتلك الاختيارات. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن مواد القانون جعلت انعقاد العقد بيد كل من الزوج الزوجة، ولم يشترط موافقة ولا حضور الولي لزواج الثيب، مع أن ممارسات قضاة الشرع الشريف لا زالت لا تسمح بانعقاد العقد دون موافقة الولي، غير أن تلك السلطة التقديرية تنم عن حرصهم على حفظ التوازن في المجتمع، وتغليب حفظ المقاصد الشرعية التي لا تلغي النصوص المكتوبة، ولا تمنع من إنفاذها في زمن ما، ولترسيخ تلك المبادئ جعلت انعقاد عقد الزواج لا يتم إلا في سن الثامنة عشرة، وإن أجازت العقد في سن السادسة عشرة بشروط خاصة ودقيقة وبموافقة القاضي وقاضي القضاة، وفي ما يتعلق بالطلاق فقد عمل على الحث على عدم إيقاع الطلاق إلا في إطار المحكمة، فشرع التعويض عن الطلاق التعسفي لتلجئ الزوجين للطلاق عبر المحكمة بالتراضي، أو من خلال قضايا الشقاق والنزاع، وأكد على جعل الطلاق بيد كل من الرجل والمرأة ولم يبقه بيد الرجل على سبيل الحصر من خلال طلاق الافتداء، وعملت مواد القانون على منح المرأة وبشكل يكاد يوازي سلطة الرجل في إيقاع الطلاق من خلال قضية الشقاق والنزاع أو من خلال قضايا الافتداء، خاصة وأنها تجبر الرجل على الطلاق في الشقاق والنزاع مع دفعه نسبة من المهر، وفي قضايا الافتداء برد المرأة عليه ما دفعه من المهر ولم تشترط قبوله، إضافة لترك الأمر لتقدير القاضي فلم يتشدد بطلب البينات من المرأة وجعل عبء إثبات العكس يقع على كاهل الرجل.