ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الروابط الأسرية على التزام الشاهد بأداء الشهادة في المسائل الجزائية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Family Ties on Witness Commitment to Testimony in Penal Issues
المؤلف الرئيسي: العمري، عمر عبدالمهدي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العون، قاسم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 1095963
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة للحديث عن الشهادة بين الأقارب في المسائل الجزائية، من حيث بيان دور إرادة الشاهد وانتفائها في أداء الشهادة في حال كان المشهود ضده أو دفاعا عنه أحد أقاربه (الأصل أو الفرع أو الزوج) أو شريك أي منهم في ذات الاتهام. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصورة التي رسمها المشرع الجزائي للشهادة بين الأقارب، وبيان أهم المبررات والأسباب التي دفعت به إلى جعلها بين الأصول والفروع والأزواج أو شريك أي منهم على سبيل التخيير في شهادة الضد وإبقائها على الإجبار في شهادة الدفاع، مع بيان أهم الآثار التي تترتب على ذلك في الدعوى الجزائية. وتحقيقا للغاية المنشودة من هذه الدراسة فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الوقوف على النصوص القانونية الناظمة للمسألة، بحيث خلصت في نهاية المطاف إلى عدد من النتائج أهمها، أن المشرع الجزائي استند في جعله للشهادة بين الأصول والفروع والأزواج سواء ضد بعضهم البعض أو دفاعا عن بعضهم البعض على هذه الصورة، إلى عدد من المبررات منها ما هو مقرر للمصلحة الخاصة من خلال الحفاظ على الأسرة وصون العلاقة الزوجية وحماية الشاهد، ومنها ما هو متعلق بالمصلحة العامة من خلال الحفاظ على حيادية الشهادة ونزاهتها والنأي بها عن المؤثرات الخارجية، وبأن للشهادة على هذه الصورة تأثير على بعض إجراءاتها من جهة وعلى بعض الحقوق المقررة للمجني عليه من جهة أخرى. وقد أوصت هذه الدراسة المشرع الجزائي بعدد من الاقتراحات، من أهمها توسيع دائرة الأقارب المعنيين بنص المادة (١٥٣ أصول جزائية) لتشمل الإخوة والأخوات والأصهار حتى الدرجة الثانية، وإعادة النظر بنص المادة (١٥٥) من ذات القانون بما يتناسب مع التعديل الذي أجراه على شهادة الضد بجعلها تخييرا لا منعا.