ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







في القاموس المحامي لا مفرد له

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بوستاني، الغوتي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: شتنبر
الصفحات: 201 - 203
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1096114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان في القاموس المحامي لا مفرد له. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، أوضحت الأولى أن المادة (59) من قانون مهنة المحاماة، تقتضي بأنه لا يمكن إخلاء مكتب المحامي حتى وإن كان هناك حكم نهائي وهو الشيء منتف في هذه الواقعة دون إشعار السيد نقيب المحامين قصد السهر على احترام قدسية المكتب وقدسية وسر موكلي المحامي ووثائقهم ومستنداتهم وضمان حقوقهم. وأكدت الثانية على أن المشرع لا يسمح بدخول مكتب المحامي دون أذن صاحبه حرمة لأسرار موكليه. وأشارت الثالثة إلى أن أي مساس بمحام وبمكتب محام هو مساس بالمحاماة ككل، وخدش لمصداقيتها وحريتها ونبل رسالتها. وأظهرت الرابعة أن مهنة المحاماة لها امتداد كوني وعالمي، وليس فقد من زميل، وذلك دفع الدول إلى إقرار مبادئ أساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بهافانا سنة (1990) وقد حث جميع الدول على إقرار تشريعاتها مبادئ وضمانات لا تقل قوة التي تم إقرارها بالمؤتمر. واختتم المقال بالتأكيد على أن المحامي دائماً لا يبتغي لنفسه، وأنه مجبول على العطاء وعلى التضحية في سبيل العدالة والمجتمع، وحينما يطلب لنفسه إنما يطلب لكي يستطيع العطاء، ويؤدي رسالته النبيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة