العنوان بلغة أخرى: |
The Rules and Limits of Impurities Laws with it's Modern Aspects in the Islamic Religion |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القيسي، قيس سميح محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المحاميد، شويش هزاع علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | الزرقاء |
الصفحات: | 1 - 156 |
رقم MD: | 1096415 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى تبيين مفهوم القواعد والضوابط الفقهية والفرق بينهما وأهميتهما، وبيان مفهوم النجاسات، وتوضيح قاعدة المشقة تجلب التيسير وتطبيقاتها بما يتعلق بالطهارة والنجاسة، وتوضيح قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتطبيقاتها بما يتعلق بالطهارة والنجاسة. كما وضحت بعضا من الضوابط التي تتعلق بالنجاسة في الفقه الإسلامي كضابط الأصل في الأعيان الطهارة، وضابط الأصل بالحيوانات الطهارة، وضابط كل ميتة نجسة إلا ما دل الدليل على طهارته، وضابط الأصل في المائعات والجمادات الطهارة، وضابط إذا استحالت النجاسة طهرت وما يندرج تحت هذه الضوابط من مسائل فقهية وآرا الفقهاء فيها والترجيح بينهما. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن القواعد الفقهية أعم وأشمل من الضوابط الفقهية، حيث أن القاعدة تنطبق على عدة أبواب فقهية وأما الضابط ينطبق على باب واحد. وتوصلت الدراسة إلى أن المشقة تجلب التيسير فيجوز الاستجمار بالحجارة إذا فقد الماء والتيمم لرفع الحدثين والمسح على الخفين والجبيرة ويعفى عن يسير النجاسة لرفع المشقة عن المسلم، وأن اليقين لا يزول بالشك فيعمل باليقين ويطرح الشك في حالة الشك في طهارة الماء أو الأرض أو مسجد أو طين أو ثوب أو بدن أو الحدث أو الاحتلام. وتوصلت الدراسة إلى أن الأصل في الأعيان من حيوان ومائع وجماد الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وأن كل ميتة نجسة إلا ما دل الدليل على طهارته، وأن النجاسات تطهر باستحالتها. |
---|