المؤلف الرئيسي: | العاني، ثائر جمعه شهاب (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 1097008 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا غاية في الأهمية وهو (الرقابة على تسبيب الأحكام الجزائية ((دراسة مقارن)) لثلاث دول مهمه من حيث تشريعاتها وأحكامها القضائية وهي (العراق، الأردن، مصر)، وأن هذا الموضوع تتجلى أهميته في السعي لتوحيد المبادئ القانونية لهذه الدول وتحقيق العدالة فيها أيضا، من خلال فرض رقابة محكمة التمييز (النقض) على قرارات محاكم الموضوع والوقوف على مدى التزامها بالقانون. وقد سعت الدراسة لتحقيق العديد من الأهداف من أهمها إيجاد ضابط بحكم عملية الرقابة على أحكام المحاكم، ومدى حدود هذه الرقابة في الجانبين القانوني والموضوعي، وكذلك ما هو التسبيب المطلوب في احكام المحاكم ومدى الزاميته لمحاكم الموضوع ولمحكمة التمييز كذلك وما هو المعيار أو الضابط الذي يجعل الحكم مستوفي لشروط التسبيب وتقتنع به محكمة التمييز. وبناء على ذلك فقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة والتي يمكن بيان أهمها وفقا لما يلي: 1-أن تسبيب الأحكام الجزائية هو امر وجوبي على محاكم الموضوع وكذلك على محكمة التمييز استنادا لأحكام المادتين (224/أو 259/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 2-أن محكمة التمييز ومحاكم الموضوع ملزمه بالرد على الدفوع والطلبات المقدمة من قبل الخصوم ووكلائهم، وهو أمر وجوبي ولا يجوز التعذر بعدم وجود نص بالقران العراقي لان الخصوم ووكلائهم هم جزء من العملية القضائية. 3-على المشرع العراقي تعديل نص المادة 224/أ بإضافة عبارة (والرد على الدفوع والطلبات) كذلك إضافة عبارة (ووكلائهم والرد على الدفوع والطلبات للمادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الأردني. 4-يوصي الباحث بإلغاء الفقرة (ب من المادة 249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتعارضها مع نص المادتين (131، 188) من ذات القانون. 5-أن أكثره الدعاوي المنظورة من قبل المحاكم يوجب على محكمة التمييز التضييق على محاكم الموضوع في مراقبة الجانب الموضوعي. وأن هذا لايعد تدخلا في قناعة المحكمة ما دامت المحاكم لم تلتزم الوجهة التي حددها المشرع لها والغاية من التشريع. 6-أن محكمة التمييز حينما تتدخل في موضوع فرض العقوبة من قبل محاكم الموضوع بالتخفيف أو التشديد فان هذا لا يعد تدخلا بقناعة المحكمة وحريتها في تكوين عقيدتها ما دامت المحاكم لم تلتزم الوجهة التي حددها المشرع بالتحفيف والتشديد. |
---|