المؤلف الرئيسي: | معطا الله، سميرة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بن عودة، نبيل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 1098912 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
البطلان جزاء إجرائي يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة بغير نص، إذا افتقد العمل القانوني أحد شروطه الشكلية أو الموضوعية المطلوبة لصحته قانونا ويؤدي هذا الجزاء إلى عدم فاعلية العمل القانوني، وهو بذلك يتميز عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى كالسقوط وعدم القبول والانعدام، فهذه الجزاءات تختلف عن البطلان في جوانب وتقترب منه في جوانب أخرى. وقد أخد القانون الجزائري بمذهب البطلان القانوني والبطلان الجوهري أو الذاتي معا، بحيث نص على ضرورة مراعاة بعض الإجراءات تحت طائلة البطلان، فحين ترك حالات البطلان الأخرى للقضاء يتولى تقريرها والحكم بها. إن البطلان لا ينتج أثره القانوني إلا إذا تقرر بحكم قضائي، ولا يؤثر البطلان على الإجراءات السابقة له، وإنما فقط على الإجراء المعيب نفسه أو الإجراءات اللاحقة له، ويمكن من جهة أخرى تصحيح الإجراءات الباطلة وإعادتها وإذا قضي بإلغاء إجراء من إجراءات الباطلة، فإنه يسحب من الملف ويودع بكتابة ضبط المجلس القضائي ويمنع على القضاة والمحامين استنباط عناصر أو أدلة الإثبات ضد الأطراف من الإجراءات الباطلة. |
---|