ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام مرور الزمان المانع من سماع الصرفية للشيك في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Rules of the Passage of Time Inhibitor of Hearing Banking Law Suit in the Jordanian Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زايد، أحمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النعيمات، أحمد عدنان (م. مشارك), الزعبي، علي أحمد (م. مشارك), الشنيكات، مراد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 213 - 250
DOI: 10.35682/0789-010-001-007
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The commercial legislator in Article (271) of the Commerce Act set a rule which regulates the passage of time inhibitor of hearing banking law suit for a check, but this rule does not apply on all cases since there are some limitations which are mentioned in Article (272) of the same Act, and according to Article (271/4), a law suit against a person who drafted a check and has no enough money in his account will not pass with the same time limitation. The provisions of the Jordanian Judiciary concerning the period of limitation and the case are inconsistent between the long period of limitation stipulated in the law and the fifteen-year period stipulated in article 58 of the Jordanian Trade Law, the five-year limitation and the exhaustion of the enrichment case for no reason (three to fifteen years). Moreover, the Jordanian legislator did not mention in article 216 of the Jordanian Trade Law that the statute of limitations of the check is suspended. The study concluded with a series of results: The text of Article 271 of the Jordanian Trade Law made the limitation of the check a complex or ambiguous, and controversial argument in the Jordanian jurisprudence because the Jordanian legislator did not expose the issue of halting the prescription of the check. The study concluded that it is subject to waqf reasons according to the general rules established in the Civil Law.

إذا كان المشرع الأردني قد وضع بمقتضى المادة (271) من قانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم الدعوى الصرفية بالنسبة للشيك، فإن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها، وإنما تحد من مقتضياتها بعض الاعتبارات المنصوص عليها في المادة (272) من القانون ذاته، وتطبيقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة (271) تجارة أردني، لا تسقط بمضي المواعيد المنصوص عليها في المادة (271) الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء، أو قدمه، ثم سحبه كله أو بعضه، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل. لقد تضاربت أحكام القضاء الأردني بخصوص مدة التقادم والحالة هذه بين مدة التقادم الطويل المنصوص عليه في القانون والبالغة خمس عشرة سنة، والتقادم العشري المنصوص عليه في المادة (58) من قانون التجارة الأردني، والتقادم الخمسي وتقادم دعوى الإثراء بلا سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سنة). وكذلك لم يشر المشرع الأردني في المادة (216) من قانون التجارة الأردني إلى وقف التقادم في الدعوى الصرفية للشيك . فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن نص المادة (271) من قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشيك تقادماً معقداً أو غامضاً، ومثيراً للجدل، والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، ولأن المشرع الأردني لم يتعرض لمسألة وقف تقادم الدعوى الصرفية للشيك، فقد توصلت الدراسة إلى أنها تخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.

ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة