العنوان بلغة أخرى: |
Types of the Concept of Contravention and Conditions for Working with it for the Scholars of Usul Al-Fiqh |
---|---|
المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |
المؤلف الرئيسي: | القحطاني، محمد بن فهاد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع22, ج5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 3623 - 3670 |
DOI: |
10.21608/JFSLT.2020.130357 |
ISSN: |
2090-9055 |
رقم MD: | 1102335 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
مفهوم المخالفة | شروط العمل بمفهوم المخالفة | أنواع مفهوم المخالفة | المخصوص بالذكر | دليل الخطاب | Concept | Contravention | Conditions | Types of the Concept of Contravention
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يتطرق البحث لتعريف المفهوم في اللغة والاصطلاح ويبين العلاقة بينهما. الراجح في تعريف مفهوم المخالفة أنه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه. ويبين أهم مسمياته وسبب التسمية فيسمى بمفهوم المخالفة؛ لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت مخالف للحكم الذي ثبت للمنطوق به، واشتهر بهذه التسمية عند عامة الأصوليين، وله عليه تسميات أخرى أشهرها «دليل الخطاب»، والحنابلة لا يخرجون في إطلاقاتهم عن مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب، و«تخصيص الشيء بالذكر»، وهو تسمية غالب الحنفية، ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بـــــ «مفهوم الخطاب». وقد اختلف الأصوليون في عد أنواع مفهوم المخالفة ما بين مقل ومستكثر، فمنهم من أوصلها إلى عشرة أنواع، كالإمام القرافي، والآمدي، ومن المتأخرين الشوكاني، ومنهم من اكتفى بأربعة شروط كابن الحاجب، وأهم أنواع مفهوم المخالفة: -مفهوم الصفة، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويعد من أهم أنواع مفهوم المخالفة وأشملها، وعبر عنه بعضهم بأنه رأس المفاهيم. -مفهوم الشرط، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، واعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى المفاهيم. وهو أقوى من حيث المأخذ من مفهوم الصفة؛ لأن دلالته معلومة في اللغة والشرع؛ فجل استعمالات العرب لمفهوم الشرط للتعليل، لكون الشرط في حال تخلفه يلزم عدم المشروط. -مفهوم اللقب: ويعد من أضعف المفاهيم، وسبب ضعفه دلالته على عدم وجود ما يشعر بالتعليل في المنطوق به، بسبب جموده، بخلاف مفهومي الشرط والصفة فإنهما يشعران بالتعليل، وجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة. -مفهوم الغاية: وهو حجة عند جمهور الأصوليين، وعده بعضهم أقوى -من حيث الدلالة- من مفهوم الشرط. -مفهوم العدد: وهو حجة عن جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية، فلم يحتجوا به. والعمل به معلوم من لغة العرب ومن الشرع، على الصحيح من أقوال أهل العلم. 1-اشترط جمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة شروطا للعمل به على خلاف بينهم، فمنهم من اكتفى بشرط واحد كالإمام البيضاوي في المنهاج حيث اقتصر على شرط واحد، وهو: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. ومنهم من أوصلها إلى أحد عشر شرطا كالإمام الزركشي. 2-سبب هذا التفاوت في عد هذه الشروط إما الخلاف في كون هذا الشرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة كالقيد الذي خرج مخرج الغالب، أو لأنهم يرون اندراجه تحت شرط آخر. 3-شروط العمل بمفهوم المخالفة من باب التقسيم والترتيب إما تتعلق بالمسكوت عنه، وعددها عشرة شروط، وهي كالتالي: الشرط الأول: ألا يخرج المنطوق مخرج الغالب المعتاد أو الغالب من أحوال الضرورة، الشرط الثاني: ألا يقصد بالمنطوق التنفير أو التفخيم وتأكيد الحال. الشرط الثالث: ألا يكون المنطوق جوابا لسؤال أو لبيان حكم حادثة أو على تقدير جهل المخاطب به. الشرط الرابع: ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه، الشرط الخامس: ألا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة. الشرط السادس: ألا يكون القيد في المنطوق به موافقا للواقع. الشرط السابع: ألا يكون المقصود بالمنطوق التعميم أو ألا يظهر من السياق التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له. الشرط الثامن: أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له. الشرط التاسع: ألا يذكر الشارع حدا محصورا للقياس عليه. الشرط العاشر: ألا يكون القيد للتأكيد. وإما تتعلق بالمذكور في المنطوق، وهي أربعة شروط. وهي على سبيل الإجمال: الشرط الأول: ألا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق أو مساويا له. الشرط الثاني: ألا يتعارض المسكوت عنه مع ما هو أرجح منه. الشرط الثالث: ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق به بالإبطال. الشرط الرابع: ألا يكون المسكوت عنه ترك ذكره لخوف. The research deals with the definition of the concept in language and convention, and shows the relationship between them. The most correct in defining the concept of contravention is: the inference for specifying the thing for mention is the negation of the ruling mentioned in the pronouncement of anything else. The scholars of Usul al-Fiqh differed in counting the types of the concept of contravention, ranging from an insignificant and proliferating one, some of them counted ten types, such as Imam al-Qarafi, al-Amadi, and among the late al-Shawkani, and some of them were satisfied with four conditions, such as Ibn al-Hijab, and the most important types of the concept of contravention: The concept of the adjective, Concept of the condition, Concept of the surname, The concept of end, The concept of number. |
---|---|
ISSN: |
2090-9055 |