ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العرف التجاري: الاستناد إليه وإثباته وفقاا لنظام المحاكم التجارية السعودي

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الشمري، عادل عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 9 - 65
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 1102532
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

294

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث العرف التجاري الاستناد إليه وإثباته وفقًا لنظام المحاكم التجارية السعودي. انقسم البحث إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول تعريف العرف في اللغة والاصطلاح، المطلب الثاني تعريف التجاري في اللغة والاصطلاح، المطلب الثالث تعريف العرف التجاري مركبًا. وانقسم البحث إلى مبحثان، المبحث الأول أركان العرف التجاري والفرق بينه وبين العادة التجارية، وفيه مطلبان، المطلب الأول أركان العرف التجاري، المطلب الثاني العادة التجارية والفرق بينها وبين العرف التجاري. المبحث الثاني الاستناد إلى العرف التجاري وإثباته، وفيه مطلبان، المطلب الأول الاستناد إلى العرف التجاري، المطلب الثاني إثبات العرف التجاري. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها يشرط في الركن المادي للعرف أن يكون عامًا وقديمًا وثابتًا وغير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة. وأن الفرق الجوهري بين العرف التجاري والعادة التجارية وهو عدم توافر الركن المعنوي والذي هو الاعتقاد بالإلزام في العادة التجارية بخلاف العرف ونتيجة ذلك أن العرف التجاري ملزم بينما العادة التجارية غير ملزمة إلا عند الاتفاق عليها صراحة أو ضمنًا. ذكر البحث عدة توصيات منها إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن يبين طرق إثبات العرف التجاري من المتمسك به، والحلول النظامية عند وجود العرف التجاري وتعذر إثباته وحاجته أن يكون ذلك عن طريق القاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة