المستخلص: |
ساد مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في مجال القانون الخاص, وبل أصبح مؤطراً تشريعياً سواء من طرف المشرع المغربي أو من خلال التشريعات المقارنة, بحيث أصبح لأحد المتعاقدين الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته في حالة تقصير الطرف الثاني في تنفيذ إلتزاماته, حيث يتميز العقد المدني بالقوة الملزمة لطرفيه. إلا أنه في العقود الإدارية ليس للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ إلتزاماته بحجة أنها قصرت في تنفيذ إلتزاماتها, ليقتصر حق المتعاقد في هذه الحالة على المطالبة بالتعويض إن كان له أساس قانوني, ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للعقود الأدارية وما تتمتع به الإدارة من سلطات واسعة في هذه العقود, وضرورة سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد, ورغم ذلك لمسنا في القضاء المقارن بعض الإستثناءات في تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ, حيث يستطيع المتعامل المتعاقد التمسك بها, وذلك في إطار التخفيف من غلو هذا المبدأ إعمالاً لمبادئ لعدالة والإنصاف, على عكس القضاء الإداري المغربي الذي ما زال متمسكاً بالمبدأ العام.
|