ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق أولوية المساهمين في اكتتاب الأسهم الجديدة في شركات المساهمة العامة

المؤلف الرئيسي: المحبوب، محمد الفاتح أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، عثمان النور عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 1104416
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

239

حفظ في:
المستخلص: لقد تناول الباحث في هذا البحث حق أولوية المساهمين في اكتتاب الأسهم الجديدة في شركات المساهمة العامة، يهدف البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بحق أولوية المساهمين في اكتساب الأسهم. وبيان دور الجمعية العمومية للمساهمين. والتعرف علي أساس فكرة الشركة وأهمية أغراضها. حيث يثير موضوع حق أولوية المساهمين في اكتساب الأسهم الجديدة في شركات المساهمة العامة اهتماما قانونيا وقضائيا وذلك لأهميته في مجال شركات المساهمة العامة. حيث تناول البحث في الفصل الأول الأحكام العامة لشركات المساهمة. وأهمية شركة المساهمة العامة والخصائص المميزة لها والتطور التاريخي لقانون الشركات. وفي الفصل الثاني مفهوم الاكتتاب وإجراءات تسجيل التأسيس للشركة المساهمة. وتعريف الاكتتاب لغة واصطلاحا. تعريف الشركة المساهمة. أما الفصل الثالث والأخير حق المساهم. خصائص حق المساهم. والطبيعة القانونية لحق المساهم. وأخيرا تطرق البحث إلي أهم النتائج: شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يتم تتداولها على الوجه المبين في القانون. لتحقيق التوازن بين هذه الهيئات المختلفة التي تتكون منها شركة المساهمة فقد أخضعها المشرع لمبدأ التدرج في ما بينها، حيث يأخذ هذا الأخير شكلا هرميا، ففي قاعدة الهرم توجد جمعيات المساهمين التي تمثل مجموعة المساهمين وتتمتع بالسلطة العليا في الشركة، ويأتي بعدها مجلس الإدارة أو مجلس المدرين مع مجلس المراقبة حسب الحالة والذي يعتبر الهيئة التنفيذية لقرارات جمعيات المساهمين، كما نجد أيضا مندوب الحسابات وإضافة إلى ذلك قسم مشرع السلطات بين هذه الهيئات وخصص لكل منه سلطات ومهام خاصة ونطاق عملي حظر على الهيئات الأخرى الاعتداء عليها. وأهم التوصيات: نقترح وضع نموذج أساسي لشركة المساهمة العامة ويكون ملزما للمؤسسين. السماح لأعضاء مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة بممارسة مهمة الرقابة الحسابية والتي هي في الأصل من اختصاص مندوب الحسابات وهذا يدل على أن هناك تداخل بين سلطة مجلس المراقبة المتمثلة في حق الرقابة وسلطة مندوب الحسابات المتمثلة في الرقابة الحسابية كحق أصيل له. ثم المصادر والمراجع.