العنوان بلغة أخرى: |
International Libility of Imcomplite Ratification of Treaties in Jordanian Legislation and International Conventions |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | بني عامر، حنين بلال إبراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القرالة، عامر سلامة العبد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 81 |
رقم MD: | 1106029 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع التصديق الناقص على المعاهدات الدولية، بالتركيز على المسؤولية المترتبة على المملكة الأردنية الهاشمية والممثل عن الدولة في حال الإخلال بنص المادة (33) من الدستور الأردني. كما وضحت الدور المناط لمجلس الأمة أثناء إبرام المعاهدات، بالإضافة إلى بيان الأثر المترتب على التصديق الناقص وفق اتفاقية فيينا، وكذلك آثر الإكراه الذي يقع على كل من الممثل والدولة. وقد اتبعت الباحثة في دراستها المنهج القانوني والمنهج التحليلي؛ للإجابة عن الإشكالية الرئيسية المتعلقة بالمسؤولية المترتبة على التصديق الناقص في التشريع الأردني والمواثيق الدولية. وتكمن أهمية الدراسة في بيان الأثر المترتب على إبرام المعاهدة في حال كان التصديق ناقصا، كون المعاهدات التي قيد المشرع الأردني نفاذها على موافقة مجلس الأمة بالغة الأهمية بالنسبة للأردنيين. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها، أن اتفاقية فيينا تركت أمر تحديد الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدة للقانون الداخلي لكل دولة، وقد حدد الدستور الأردني هذه الجهة وأناطها بالملك ومجلس الأمة، ففي حال تم الإخلال بهذا الإجراء فأن المعاهدة لا تكون نافذه في التشريع الأردني ألا أن اتفاقية فيينا قيدت البطلان وعدم النفاذ على وجود المخالفة الجوهرية، وما عدا ذلك لا يجوز الاحتجاج بالتصديق الناقص، ولكن في جميع الأحوال أن المسؤولية المترتبة على التصديق الناقص تكون بإلزام الدولة المخالفة تعويض الدولة المتضررة عند إعلان عدم دستورية المعاهدة، أما الممثل المفاوض والموقع على المعاهدة يتم محاسبته حسب القانون الداخلي لدولته، وفي ضوء ذلك، أوصت الباحثة بإجراء بعض التعديلات الدستورية وفق التشريع الأردني واتفاقية فيينا، كضرورة استصدار قانون يسمى "قانون المعاهدات الأردني"، بالإضافة إلى تعديل نص المادة 33 من الدستور الأردني حتى تشمل المعاهدات الموقعة مع أطراف غير أشخاص القانون الدولي العام في حال كانت تمس الأردنيين بشكل مباشر، كما أوصت بالنص الصريح على إعطاء المحكمة الدستورية حق الرقابة على دستورية المعاهدة سواء رقابة سابقة أو لاحقة. |
---|