المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تذييل بيان الحساب المتعلق بأتعاب المحامي غير المنازع فيه داخل الأجل القانوني بالصيغة التنفيذية: نحو إقرار نظرية السند التنفيذي الضمني في التشريع المغربي. وأوضحت الدراسة أن المشرع المغربي قد تعرض لبيان الحساب ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة (51) من القانون المنظم للمحاماة، التي ورد فيها على أن للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق. واشتملت الدراسة على نقطتين، وهم أولاً: حول وجوب تبليغ بيان الحساب للموكل قبل تقديم طلب تحديد الأتعاب. ثانياً: حول وجوب تذييل بيان الحساب بالصيغة التنفيذية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن هذا الإشكال الجزئي يعتبر نموذجاً مصغراً للعديد من المناقشات القانونية المتعلقة بنظام الأتعاب الخاص بالمحامين، ولا سيما ضمانات حياد النقيب، وإثبات الوكالة، والتقادم، وإعمال اليمين الحاسمة وأحكام التنفيذ المعجل في منازعات الأتعاب، وغيرها من المسائل القانونية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|