المستخلص: |
الغرض من هذه الدراسة الكشف عن المعايير التي قيلت بشأن المحل الموضوعي للتحكيم, ومدى كفايتها, في محاولة للمقارنة والترجيح بينها, وموقف المشرع الأردني منها, ومدى كفاية المعيار الذي تبناه وصولاً إلى المعيار الجامع الذي يمكن الاعتماد عليه. وقد توصلت الدراسة إلى إن المشرع اعتمد على احد هذه المعايير دون الأخرى وهو معيار الصلح، وتوصلت الدراسة أيضاً إلي عدم إمكانية الاعتماد علي هذا المعيار وحدة للكشف عن مسالة القابلية للتحكم وإنه ينبغي الاعتماد على معيار جامع يضم ثلاثة معايير معاً في آن واحد وهي معيار الصلح ومعيار الاختصاص القاصر ومعيار النظام العام الثابت, وبتضافر هذه المعايير يمكن الكشف عن أي مسالة لا تقبل التحكيم.
The aim of this study is disclose the criteria mentioned about making an objective purpose of the arbitration, to know their satisfaction and make a comparison and preponderance between them. We shed light upon the attitude of the Jordanian Legislature towards these criteria and reach the result that this legislature adopted one criterion called conciliation. But this criterion alone is not enough to give a right answer about the ability of the arbitration. Therefore legislature should depend upon three criteria which are called: conciliation, jurisdiction and public order. By using these three criteria together it will become possible to disclose any case that doesn't accept arbitration
|