ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إخلال آلية المصالحة الإجبارية في منازعات العمل الفردية بحق التقاضي

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which the Mandatory Reconciliation Mechanism in Individual Labor Disputes Violates the Right of Litigation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، حداد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 66 - 85
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1109750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
منازعات العمل | المصالحة | حق التقاضي | الإخلال | Labor Disputes | Reconciliation | The Right of Litigation | Violation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Accompanying his counterparts at the comparative level, The Algerian legislator introduced alternative However, the legislator in Article 19 of this law made reconciliation mandatory for both of the parties of the labor dispute before they initiate any legal action, and not having recourse to the mechanism and resorting directly to the judiciary results to the acceptance of the case. It seems clear that the text of Article 19 of this law came in contradiction with the text of Article 158, Constitution of 2016, which explicitly recognized the right of litigation, and made it accessible to all with no chains. In view of the foregoing, how can we reject or not accept lawsuits that individuals have the right to bring directly in pursuance of the right to adjudicate before courts dealing with social matters, does this not constitute an explicit restriction on Individuals’ practice of their inherent constitutional right of litigation? In this context, this study aims to address this inconsistency and to determine the limits of the effect of compulsory recourse to the reconciliation offices in individual disputes to pursue on going for the right of litigation, as well as to highlight the criterion established by the comparative constitutional judiciary to violate this right.

واكب المشرع الجزائري نظراءه على المستوى المقارن في الأخذ بالآليات البديلة لتسوية المنازعات، ومن بينها آلية المصالحة في النزاعات الفردية للعمل بموجب القانون 38-84 المؤرخ 82/11/1338 المعدل والمتمم بالقانون رقم 31-28 المؤرخ 21/12/1331 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل. إلا أن المشرع في المادة 13 من هذا القانون جعل المصالحة إجبارية لطرفي الخلاف العمالي قبل مباشرتهم لأي دعوى قضائية، ويترتب على عدم اللجوء إليها واللجوء مباشرة إلى القضاء عدم قبول الدعوى. ويبدو جليا أن نص المادة 13 من هذا القانون جاء متعارضا مع نص المادة 158 من التعديل الدستوري لسنة 2812 التي أقرت صراحة حق التقاضي، وجعلته في متناول الجميع بدون قيود. وترتيبا على ما تقدم فإن رفض أو عدم قبول الدعاوى القضائية التي يحق للأفراد رفعها مباشرة إعمالا لحق التقاضي أمام المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية بسبب عدم لجوئهم إلى مكاتب المصالحة باعتبارها لجان إدارية، يمثل إخلالا صريحا بحقهم الدستوري الأصيل في التقاضي. وفي هذا السياق؛ تهدف هذه الدراسة إلى معالجة هذا التعارض والوقوف على حدود مساس اللجوء الإجباري إلى مكاتب المصالحة في النزاعات الفردية للعمل بحق التقاضي، وكذا إبراز أهم الضوابط التي أرساها القضاء الدستوري المقارن كي تحد من سلطة المشرع العادي في تنظيم حق التقاضي ومن ثمة عدم الإخلال به.

ISSN: 2352-975X