المستخلص: |
تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع التنظيم القانوني لإجراءات الإعسار الدولي وفقا لقانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018؛ حيث سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ومعرفة مدى قدرة الأحكام الناظمة لإجراءات الإعسار الدولية في التشريع الأردني على تنظيم مسألة إعسار المدين دوليا، ومدى كفاية وإمكانية تطبيق هذه الأحكام على الصعيدين الوطني والدولي، ومن ثم الوقوف على الإشكاليات الكامنة في إجراءات الإعسار الدولي على الصعيدين الوطني والدولي. وحيث تبين بأن المشرع الأردني كان قد استقى هذه الأحكام من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لعام 1997 كما العديد من الدول، فقد اتضح للباحث أثر معالجته لهذا الموضوع في إطار ما سبق، بأن التنظيم القانوني الدولي يعاني من عدد من الإشكاليات على الصعيدين الوطني والدولي، ومن هذه الإشكاليات الموضوعية أو الجوهرية؛ كتسوق الاختصاص، والشركات متعددة الجنسية، وإدارة إجراءات الإعسار الدولي، كما وقد تبين لنا وجود بعض الإشكاليات الإجرائية التي تعمل على عرقلة سير إجراءات الإعسار في المجال الدولي؛ كالاتفاقيات الثنائية والجماعية، وقيد المعاملة بالمثل، وقيد النظام العام أو السياسة العامة. وقد ذهب الباحث إلى تناول إجراءات الإعسار الدولية في ظل التشريع الأردني، مع تناول الأساس القانوني الذي اعتمده التشريع الأردني في سن الأحكام الناظمة للإعسار الدولي في قانون الإعسار، وقد توصل الباحث إلى أن التشريع الأردني الجديد متمثلا في قانون الإعسار الأردني كان قد تبنى النظرية الدولية أو العالمية المعدلة فيما يتعلق بتنظيم الأحكام المختصة بإجراءات الإعسار الدولية، وهو تبني مفروغ منه نتيجة إلى أخذ المشرع الأردني بقانون الأونسيترال النموذجي القائم عليها، ومفاد هذه النظرية إعطاء الصلاحية للقاضي المختص بطلب الاعتراف بتعديل القرارات المتخذة بشأن صفة الإجراءات فيما إذا كانت إجراءات رئيسية أم ثانوية وتعديل المساعدة الممنوحة للإجراءات الأجنبية أو حتى إلغاء أي منها، وهذه النظرية هي نظرية ثانوية منشقة عن النظرية الدولية. وقد عالج الباحث أيضا القواعد التي أتى بها التشريع الجديد فيما يتعلق بالطلب الواجب تقديمه من قبل وكيل الإعسار الأجنبي للاعتراف بحكم الإعسار الأجنبي وطلب المساعدة، وما يترتب على كون الإجراءات الأجنبية ثانوية أم رئيسية، وقد فرق إبان طرحه هذا بين هذين الإجراءين والإجراءات التبعية وبين دعوى الإعسار الأصلية والثانوية. وقد خلصت الدارسة إلى التوصية بتعديل نص المادة (121) من قانون الإعسار الأردني بإعطاء المحكمة صلاحية إلغاء أو تعديل الوصف لاحقا بعد الاعتراف بحكم الإعسار الأجنبي، أو إعطاء الحق لأي من وكلاء الإعسار الأجانب أو المحليين أو من الدائنين ممن لهم مصلحة الحق بالطعن في الوصف القانوني الخاص بإجراءات الإعسار الأجنبية. وقد أوصى الباحث أيضا بتعديل نص المادة (121)، وذلك بإضافة الفقرة التالية: "لا يعتد بمركز المصالح الرئيس المفترض الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة في حال تغييره من قبل المدين قبل صدور القرار بإعساره أو إفلاسه من قبل المحكمة الأجنبية بثلاثة أشهر."
|