المستخلص: |
تتحدث الدراسة عن جزئية من جزئيات آثار العقد في الفقه الإسلامي، وهي الاشتراط في العقود لمصلحة طرف ثالث غير المتعاقدين المسمى بالغير، فإن الأصل في العقود انصراف آثارها للمتعاقدين، لكن هنا يقوم أحد المتعاقدين باشتراط منفعة لأجنبي عن العقد فبينت الدراسة تأصيلا علميا مدى حق المتعاقدين في اشتراط الشروط في العقد، وما يقصد بالاشتراط لمصلحة الغير فقها وقانونا؛ وهذا ما بينه الفصل الأول. وبينت في الفصل الثاني التأصيل الشرعي، والتكييف الفقهي، وأركان، وأحكام الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي، منها: حكم اشتراط منفعة لطرف ثالث أجنبي عن العقد، وحق المنتفع في مطالبة المشترط عليه تنفيذ الشرط لمصلحته وغيرها أما الفصل الثالث فقد تناولت تطبيقات معاصرة للاشتراط لمصلحة الغير سواء في المعاملات المصرفية وعقد التأمين والأحوال الشخصية وغيرها من التطبيقات برزت خلال الفصل الأول من الرسالة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن الفقه الإسلامي عرف الاشتراط لمصلحة الغير ليس بهذا المسمى القانوني الذي جعله من آثار العقد لغير المتعاقدين؛ وإنما من خلال نظرية الشروط في الفقه الإسلامي، وقد أجازته بعض المذاهب الفقهية به، ومن النتائج أن عقد التأمين والوقف والاعتمادات المستندية هي من أبرز التطبيقات على الاشتراط لمصلحة الغير، التي يثبت للمنتفع حقا من خلال العقد.
|