المستخلص: |
تختلف طبيعة القضاء الإداري عن طبيعة القضاء المدني، فالطبيعة العينية لدعوى الإلغاء لها دور هام في بيان الأسس التي يجب أن تبنى عليها الخصومة أمام القضاء الإداري، ويعد الخصم محور دعوى الإلغاء ويختلف باختلاف طبيعة القرار المطعون فيه، بل ويختلف في حالة التفويض والإنابة والحلول والتظلم والطعون الانتخابية. وقد تناول قانون القضاء الإداري خصومة الإدارة في المادة السابعة منه الأمر الذي يستدعي بيان الأحكام الخاصة بالخصومة الإدارية من حيث أطرافها وشروطها بالإضافة إلى بيان الأحكام الخاصة بتمثيلهم أمام القضاء الإداري، وبيان الأثر القانوني المترتب على الخطأ في تحديد الخصم، مع بيان التوجه القضائي في شأن الخصومة الإدارية بكافة تفاصيلها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة (٧/أ) من قانون القضاء الإداري أجازت مخاصمة كل من صاحب الصلاحية بإصدار القرار المطعون فيه، أو من أصدره بالنيابة عنه مجتمعين أو منفردين، إلا أن المحكمة الإدارية وفي العديد من الأحكام الصادرة عنها خالفت الحكم الوارد في المادة (7/أ) وقررت رد الدعوى عن صاحب الصلاحية في حين أن القانون أجاز إقامة الدعوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه. وتوصلت هذه الدراسة كذلك بعدم جواز الإحالة بين القضاء المدني والإداري وجواز التمسك بالحجية بسبق الفصل في الدعوى وأوصت هذه الدراسة بتعديل قانون القضاء الإداري وعلى النحو المبين في التوصيات.
|