المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعليمات تفسيرية رقم (36) لسنة (2019) بشأن عدم خضوع الخصومات المدرجة على فواتير البيع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة المقرر بالمادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم (91 لسنة 2005). حيث تمثل القرار في كونه الخصومات التي تؤدى إلى قيام الجهة مانحة الخصم بدفع مبلغ نقدي، أو قيده بالحساب لصالح المتعامل معها، لذا وجب التفرقة بين أنواع الخصم الذي تمنحه إحدى الجهات الملتزمة بالخصم. وهناك ثلاثة أنواع من الخصم، تمثل النوع الأول في الخصم التجاري الفوري. والنوع الثاني في الخصم النقدي، والنوع الثالث في خصم الكمية المعلقة على شرط. واختتم المقال بالإشارة إلى الحيثيات والأسباب، وعلى كل المناطق الضريبية، والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المـأموريات لهذه التعليمات بدقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|