المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تناول الإعفاءات التي منحتها الأصول والأعراف الموحدة للمصارف المتدخلة وفق نشرة (600) والتي يعنى بها جميع وكل من يتعامل بالاعتماد المستندي يهتم بهذه الدراسة من تجار ومصارف وقضاء وفقه وكل من يتعامل بالاعتماد، حيث جاءت لإزالة في الغموض حول النصوص الواردة في الأصول والأعراف الموحدة نشره (600) التي تناولت الإعفاءات في المسؤولية في المواد من مادة (34) إلى مادة (37) والتي تناولت الإعفاء للبنوك من المسؤولية ولكن جاءت تلك المواد بشكل غير واضح وفيها الكثير من التفصيلات والغموض واستخدام كلمات مدعاة للتأويل وهذا يرهق عمل الفقه والقضاء على السواء. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأسباب المعفية للبنوك من المسؤولية معظمها في التنظيم القانوني للاعتماد المستندي خاصة مدونة الأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية النشرة 600 بموجب المواد (34 - 37) حيث أنه بموجب هذه المواد فإن الأسباب المعنية للبنوك من المسؤولية، منها أسباب ترفع التزاما قانونيا عن البنك فاتح الاعتماد وأسباب أخرى خارجية تستبعد مسؤولية البنك عن الضرر رغم ثبوت خطئه، ويعود السبب الذي دعا واضعي الأعراف إلى النص على هذه الإعفاءات يتعلق بالمبدأ الذي يعتمد عليه نظام الاعتماد المستندي، وهذا المبدأ هو أن التعامل في إطار الاعتماد المستندي وبين أطرافه يكون على أساس المستندات وحدها. وأخيرا توصي الباحثة المشرع الأردني والعراقي الإشارة إلى حالات إعفاء البنوك في الاعتمادات المستندي، وأهمية إجراء تعديل على نشرة 600 والتشريعات محل المقارنة بوضع أحكام تبين موقف البنك من التزوير وأثره على التزامات الأطراف في العقد، وأن يتم وضع أحكام خاصة بالتزوير والمسؤولية التي تترتب على المستفيد جراء تقديمه لمستندات مزوره بقصد التحايل على البنك.
|