ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability of the Lawyer Arising out of Disclosure of the Professional Secret: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجنابي، فائق سليم هوير خميس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Janabi, Faeq Salim Hoyer
مؤلفين آخرين: الحنيطي، مأمون أحمد راشد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 1129351
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

304

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن أفشاء السر المهني في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) وكذلك قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين رقم (51) لسنة (1985) مقارنة مع القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) وقانون نقابة المحاميين العراقي رقم (173) لسنة (1965). وتكمن مشكلة الدراسة في بيان مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني وما هي طبيعة هذه المسؤولية هل هي عقدية أم تقصيرية؟ وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أنه على الرغم من أن التزام المحامي بالمحافظة على السر المهني واجب مهني وأخلاقي إلا أن هذا الالتزام لا يكون التزاما مطلقا وإنما هنالك بعض الاستثناءات والتي نصت عليها القوانين منها الإبلاغ عن الجرائم أو الشروع في ارتكابها وكذلك عند رضا المعني بالسر بالإفشاء. وكذلك إن التزام المحامي بعدم الإفشاء يختلف بحسب وجود علاقة تربط بين المحامي وموكله من عدمها. فعند وجود العقد بينهما تكون مسؤولية المحامي عند الإفشاء مسؤولية عقدية، أما عند عدم وجود العقد فتكون مسؤولية المحامي غير عقدية أو مسؤولية تقصيرية. ومن أهم التوصيات التي نتمنى من المشرعين الأردني والعراقي الأخذ بها هي تشديد حماية الأسرار المهنية بما يتناسب مع أهميتها وخطورة إفشائها. كما ونقترح على المشرع العراقي بتوسيع الأشخاص المشمولين بالمادة (1/46) من قانون المحاماة العراقي ليشمل مساعدي المحامي من محاميين والمحاميين المتدربين وكل من يعمل في مكتبه من سكرتارية وكتبة وغيرهم. كذلك تعديل المادة (1/219) من القانون المدني العراقي لتوسيع نطاق مسؤولية المتبوع ليشمل المؤسسات الصغيرة والأفراد وبالتالي ينشمل المحامي الأستاذ. كذلك بالنسبة للمادة (37) من قانون نقابة المحاميين العراقي بتنظيم العلاقة التبعية بين المحاميين ليكون المحامي الأستاذ مسؤولا عن أخطاء مساعديه طالما أنه مسؤولا عنهم ويقوم بمراقبتهم وتوجيههم.