ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة الحرابة "قطع الطريق": دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العجمي، راشد محمد عويضة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع78
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 127 - 168
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1133288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة للتعرف على عقوبة الحرابة (قطع الطريق). اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن. تعد الحرابة هي الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور ويقطع الطريق سواء أكان القطع من أحد بعد أن يكون له قوة القطع سواء بالسلاح أو بغيره، مشيرة إلى عقوبة المحارب كما ورد في سورة المائدة الآية (33) منها القتل، الصلب. لقد اتفق العلماء على أن عقوبة الحرابة على التنويع أي يعاقب كل محارب حسن جنايته بأدلة نقلية وعقلية هو الأمر الراجح. لتنفيذ العقوبات أشكال متعددة تختلف باختلاف العقوبة نفسها كالصلب، والقتل، والقطع من خلاف). ولإقامة الحد يجب التأكد من المحاربين بعدة شروط منها التكليف من خلال البلوغ والعقل، الذكورة، السلاح. بينت أن جريمة الحرابة تثبت بالبينة والإقرار ويكتفي بذلك شهادة شاهدين، وتسقط عقوبة الحرابة في حالات متعددة منها تكذيب المقطوع عليه البينة. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الحكمة من وجود الحدود في الشريعة الإسلامية هو ردع الناس عن اقتراف الجرائم والحفاظ على المجتمع من الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة