المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | القرني، أحمد بن علي بن هاشم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع94 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 325 - 362 |
ISSN: |
2682-3225 |
رقم MD: | 1133846 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
التدليك | المساج | الأجرة | العورة | اللمس
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان حكم التدليك (المساج)، وأثره على العبادات، ومن أجل ذلك استعرض الباحث معنى التدليك (المساج)، وأنواعه، وحالاته، وحكم عمل التدليك (المساج)، واقتضى ذلك بيان الحالات التي يجوز فيها التدليك، والحالات التي يحرم فيها التدليك، والحالات المختلف فيها، ثم بيان حكم أخذ الأجرة على التدليك، واستعرض الباحث أثر التدليك (المساج) على العبادات، واقتضى ذلك بيان أثره على الطهارة، وأثره على الصوم، وأثره على الحج والعمرة. وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن كلمة (المساج) غير عربية، ومعناها: التدليك، وأن المقصود بالتدليك: استخدام أصابع اليد وراحة الكفين في تفريك الجسم، ودعك الجلد، والضغط عليه برفق، باستخدام زيوت أو مساحيق معينة؛ لإنعاش الجسم، وتحريك الدورة الدموية فيه، وأن التدليك ينقسم إلى عدة أنواع بناء على اعتبارات متعددة، وأن للتدليك حالات متعددة، تتعلق بأطراف التدليك، أي: من يقوم بالتدليك، ومن يفعل له التدليك، وتبنى عليها الأحكام الفقهية، وأنه يختلف حكم التدليك بناء على صوره وحالاته، فمنه ما يباح، كأن يكون بأجهزة فقط، أو بين الزوجين مطلقاً، أو بين رجلين، أو بين امرأتين في غير ما بين السرة والركبة، ومنه ما يحرم، وهو إذا كان التدليك بين غير الزوجين، وفيه نظر للعورة المغلظة، أياً كان الأطراف، أو كان التدليك بين رجل وامرأة أجنبية عنه، ومنه ما هو محل خلاف، كتدليك الفخذ، وأن حكم أخذ الأجرة عليه يبنى على التقسيم للحالات التي يجوز فيها التدليك، والحالات التي يحرم فيها التدليك، وأنه إذا كان التدليك من رجل لرجل، أو امرأة لامرأة؛ فلا ينقض الوضوء، ولا أثر له على الطهارة، وأن التدليك لا يؤثر على الصوم، حتى مع وجود زيوت ذات رائحة قوية، وانه إذا كان التدليك من رجل لامرأة، أو العكس، سواء حدث بين زوجين، أو امرأة مع محرم لها، أو كانت أجنبية عنها؛ فمحل خلاف، والأولى والأحوط في التدليك القول بأنه ينقض الوضوء، وأن التدليك إذا كان بعد التحلل الأول للحاج لا يؤثر؛ لأنه بالتحلل الأول جاز له ما كان منوعاً عليه بسبب الإحرام، إلا النساء، وانه إذا كان ذلك للمعتمر حال إحرامه، أو للحاج قبل التحلل، فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وهو وضع الطيب على البدن عمداً، وتجب عليه الفدية. |
---|---|
ISSN: |
2682-3225 |