ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
مؤلف: السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع124
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: شعبان
الصفحات: 467 - 475
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 1139757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: عرضت الورقة بعض فتاوي اللجنة الدائمة للفتوي. ففي فتوي رقم 27259 الصادرة تاريخ 18/10/1438ه فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوي على ما ورد إلى سماحة المفتي بسؤاله عن جواز شرعاً الدخول في شركة مضاربة في سوق العملات وقد اشتملت التعاملات في المحفظة النقدية على وجود رسوم التثبيت في عمليات تسوية الصرف في المحفظة النقدية وأن التعامل قائم على تسهيلات بنكية برسوم مباشرة ورسوم التثبيت وأن العملات التي يوفرها الوسيط السويسري الذي يتعامل معه البنك هي عملات مبيعه على المكشوف فهي ليست لدى الوسيط السويسري وهي ليست لدى البنك الذي تتعامل معه شركة المضاربة القائمة بيننا، وبعد دراسة اللجنة أجابت بأن الدخول في سوق العملات المسمى الفوركس لا يجوز لعدم وجود التقابض بين المتابعين أو المتضاربين في مجلس العقد قبل التفرق. وجاءت الورقة بالفتوي رقم 27280 وتاريخ 15/11/1438ه فقد ورد بها سؤالين الأول عن إذا مات الحاج العامل وهو لابس للمخيط محرماً بالحج فهل يكفن بلبس عمله الذي عليه أن ينزع عنه المخيط ويكفن بملابس الإحرام لأنه محرم أم يكفن بقماش أبيض كبقية الموتى وماذا عن رأسه هل يبقي مكشوفاً أم يغطي، أما الثاني عن حكم استخدام معقم اليدين للحاج العامل فى المجال الطبي وهل يترتب عليه شيء. وخلصت الورقة إلى فتوي رقم 27465 وتاريخ 20/5/1439ه عمن أصابته جنابة ثم غمس نفسه في البحر أو بركة ماء أو مسبح أو تعرض لهطول الأمطار أو غمس نفسه في بئر فهل ترفع الجنابة عنه، وعن المرأة وإمكانية رضاعه طفلها وهي جنب فأجاب بأنه لا مانع من إرضاع المرأة طفلها وهي جنب لأنه لا يشترط للإرضاع الطهارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

وصف العنصر: تشتمل على: 1 - فتوى رقم 27259 بتاريخ 1438/10/18 هـ. 2 - فتوى رقم 27280 بتاريخ 1438/11/15 هـ. 3 - فتوى رقم 27465 بتاريخ 1439/5/20 هـ.
ISSN: 1319-2094