المستخلص: |
هدفت الدراسة البحث عن أثر وفاة الشريك الضامن في شركة التضامن على المركز القانوني لها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تظهر مشكلة الدراسة في عدم معالجة المشرع الأردني في قانون الشركات النافذ رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته التصرفات الواردة على أثر وفاة الشريك الضامن في شركة التضامن. ومن أبرز نتائج الدراسة: 1-يعد استمرار الورثة في الشركة-في حال النص عليه في العقد-أمرا ملزما لهم لا خيار لهم، سواء كانوا راشدين أم قصرا، ويحلون محل مورثهم في الشركة ويأخذون صفته. 2-إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، وأما إذا أفلست الشركة فتعطي ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء. 3-تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد الشركاء. 4-يصعب القول بما أخذ به القانونيون، من إلزام ورثة الشريك المتوفى بالاستمرار في الشركة عند النص عليه في العقد، (وذلك لأن نصيب الشريك المتوفى أصبح ملكا للورثة، ومقتضى الملكية هي حرية التصرف في المال المملوك). وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث المتخصصة في ميدان الشركات وفي ميدان العمل التجاري للوقوف على متعلقات قانونية لهذه الشركات.
|