المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | الأمين، محمد بن يحيى محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س42, ع493 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 40 - 42 |
رقم MD: | 1141443 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الوقف عقد من عقود التبرع معقول المعنى مصلحي الغرض، فهو يجمع بين الهبة والصدقة؛ إذ قد يكون هبة وصلة رحم بحسب نية الواقف والعلاقة بالموقوف عليهم فيمكن المحسنين من الإحسان والرعاية المستمرة لأقاربهم والتوسعة عليهم، ويعزز المودة والألفة بين الأقارب والجيران، وقد يكون صدقة جارية لوجهه تعالى مجردة عن كل غرض تسعى لرعاية المعوزين وسد حاجة المحتاجين، وهو في حالتيه فعل خير وقربة، ورصيد يخدم المستقبل ويدخر للأجيال المقبلة، ويشكل إحدى دعامات الرعاية الاجتماعية، ويحقق مبدأ التكافل في المجتمع، والوقفية تعني المنع من التبذير والتبديد عن طريق المنع من تفويت "الأصل" مع تثميره لصالح الموقوف عليهم فيظل معينا فياضا بالخير والأجر. |
---|