ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التسليم في عقود المعاوضات: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Handing in Exchange Contracts: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: جخيدم، خولة سلمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القرالة، أحمد ياسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 1141695
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
LEADER 03944nam a2200301 4500
001 1530955
041 |a ara 
100 |9 612660  |a جخيدم، خولة سلمان  |e مؤلف 
245 |a التسليم في عقود المعاوضات:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Handing in Exchange Contracts:   |b A Comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2020 
300 |a 1 - 107 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الشريعة  |g الاردن  |o 0244 
520 |a فهذه دراسة فقهية مقارنة تتناول موضوع التسليم في عقود المعاوضات، اعتمدت فيها الباحثة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي المقارن، فكانت تتتبع ما ورد في التشريعات الفقهية مع مقارنته بما ورد في بعض القوانين المدنية للوصول إلى إطار ناظم تنتظم فيه عقود المعاوضات المالية بما يتعلق بالتسليم. وتألفت الدراسة من مقدمة، وفصلين وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع، أما المقدمة، فقد أوضحت فيها الباحثة هيكلية الدراسة، وأبوابها وأهدافها، وتناول الفصل الأول المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من العقد والمعاوضات والقبض والتسليم والفرق بينهما، كما بين أقسام التسليم وطرقه في الفقه والقانون والفرق بين التسليم الحقيقي والحكمي، وأما الفصل الثاني فكان متعلق بأحكام التسليم من حيث نفقاته وزمانه ومكانه في البيوع والإجارة وختم الفصل ببيان العجز عن التسليم وهلاك المعقود عليه وما يترتب على ذلك) وجاءت الخاتمة لتقدم نتائج الدراسة، ومن أهم هذه النتائج: 1-التسليم هو فعل صاحب اليد بما يترتب عليه من التزام مخصوص في العقد بتخلية المحل على وجه يتمكن به العاقد الآخر من التصرف به. ٢-التسليم الحكمي يفضي إلى التسليم الحقيقي. ٣-يجب تحديد زمان التسليم بوقت معلوم، فإن لم يذكر، فالعرف على أن زمان التسليم من الطرفين يكون في وقت واحد مع زمان توقيع العقد. ٤-يشترط في صحة العقد المقدرة على التسليم، فإن عجز أحد الطرفين عن التسليم، فالعجز إما نسبي، وإما مطلق، فإن كان نسبيا، يتم إخطار الطرف المتضرر فإن أمهل العاجز إلى أجل مسمى، وانتظره، فالعقد يعد ساريا. أما إن كان العجز مطلقا، فيفسخ العقد، ويتحمل العاجز عن التسليم تبعات العقد ومصاريفه منذ أول الاتفاق وحتى لحظة ظهور العجز. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a المعاوضات المالية 
700 |a القرالة، أحمد ياسين  |g Al-Qaralleh, Ahmad Yassin  |e مشرف  |9 156879 
856 |u 9802-005-019-0244-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-019-0244-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-019-0244-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-019-0244-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-019-0244-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-019-0244-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-019-0244-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-019-0244-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1141695  |d 1141695 

عناصر مشابهة