المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | الأمين، محمد بن يحيى محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س42, ع499 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 42 - 44 |
رقم MD: | 1141774 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الوقف أفضل التبرعـات المندوبـة، وأعظمها أجرا لاستمرار نفعـه، وأجره لا ينقطع، كما أن نفعه كذلـك، ويصـدق عليه قول اللـه تعالـى:.. (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ..) (يـس 12)، وقول النبـي: صلي الله عليه وسلم «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم) فالوقف ادخار للمال في حسابات الربح الجاري التي تدر على أصاحبها أرباحا كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة (ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب) |
---|