ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صيغ استثمار عقار الوقف

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: الأمين، محمد بن يحيى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س43, ع509
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 42 - 44
رقم MD: 1141783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تطرق المقال إلى صيغ استثمار عقار الوقف. إن الوقف قربة إلى الله تعالى يراد استمرارها والجود بها لمطلب التعمير، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالاستثمار المجدي لأعيان الوقف وإدارة أمواله وصرف غلته مع مراعاة الأحكام الشرعية واختيار الصيغ التي تؤمن الإنتاج الأفضل، وتناول المقال الصيغ القديمة التي قررها الفقهاء والإجارة ومدتها، مشيرا إلى أجر المثل في الإجارة ولزوم عقد إجارة الوقف مع الوقوف على الخلو أو الحكر (حق القرار) وصوره وشروط جوازه، واختتم المقال بالتأكيد على أن الفقهاء قد وضعوا من الشروط العامة ما من شأنه الحفاظ على مصلحة الوقف مثل اشتراط أن تكون المدة طولا وقصرا تراعي مصلحة الوقف، وأن لا تقل الأجرة بكاملها عن أجر المثل وأن لا تكون الإجارة أو البيع لناتج الأراضي الوقفية بغبن، مع ضرورة توافر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات من خلال أدوات الاستثمار المعتمدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة