ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شؤون الوقف: الاستبدال في الوقف للمصلحة

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: النافع، محمد يحيى سيد (مؤلف)
المجلد/العدد: س43, ع514
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 30 - 32
رقم MD: 1141987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الاستبدال في الوقف للمصلحة. الأصل في الاستبدال وجميع الأعمال المرتبطة بالوقف هو تحقيق المصلحة، والمصلحة ترجع إلى جلب المنفعة أو دفع مضرة، وقد تقتضي مصلحة الوقف استبدالًا في صورته أو عينه. وأشار إلى استبدال معالم الوقف للمصلحة؛ فقد جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت؛ حيث ينظر في تغيير صورة بناء الوقف إلى المصلحة؛ فإن كانت الصورة الأولى أصلح للوقف وأهله أقرت، وإن كان البناء على صورة أخرى أصلح للوقف بنيت فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف. وتطرق إلى استبدال عين الوقف للمصلحة متضمنًا نوعين من المصلحة وهي، المصلحة العامة، والمصلحة الراجحة. وتحدث عن شروط الاستبدال ومنها، أن يكون المناقل به مملوكًا ملكًا تامًا فلو كان وقفًا لا يجوز، وأن تتوقف المنفعة على الاستبدال أو يكون بعد تعطيلها كليًا أو جزئيًا وتعذر عودتها كأن لا يكون هناك ريع يعمر به، وألا يكون في المبادلة غبن أو فساد أو تهمة كأن يبيع الناظر ممن لا تقبل شهادته له، أو ممن له عليه دين ويبيعه الوقف بالدين، وينبغي ألا يباع الوقف بالدين ما لم تكن المصلحة واضحة والضمانات كافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة