ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مبدأ الإفصاح في شركة المساهمة

العنوان المترجم: The Principle of Disclosure in A Joint Stock Company
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: زرقوق، عبدالجليل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جانفي
الصفحات: 372 - 386
DOI: 10.54192/2254-000-005-019
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفصاح | شركة المساهمة | الحوكمة | الإعلام | Disclosure | Joint Stock Company | Governance | Media
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: The principle of disclosure and transparency is one of the fundamental principles of corporate governance in view of its transparency and protection for all parties. Its purpose is to disclose important information to shareholders. This is achieved by informing the shareholder of a set of documents that contain sufficient information The disclosure should be clear and clear about the financial position of the company so that the shareholder can make the appropriate decision on his relationship with the company and be in a timely manner. The Algerian legislator has set the period 30 days before the General Assembly, Which the shareholder is entitled to access, The report of the auditors of the association, the total amount validated by the auditors and the wages paid to the highest paid persons, with the number of such persons being five.

يعتبر مبدأ الإفصاح والشفافية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحوكمة في الشركات التجارية، وذلك نظرا لما يمثله من شفافية وحماية لجميع الأطراف المتعاملين، والهدف منه هو الكشف عن المعلومات الهامة للمساهمين ويتجسد ذلك عن طريق إعلام المساهم باطلاعه على مجموعة من الوثائق التي تتضمن معلومات كافية عن نشاط الشركة، وينبغي أن يكون الإفصاح حقيقيا ودالا بوضوح عن المركز المالي للشركة حتى يمكن المساهم من اتخاذ القرار المناسب بشأن علاقته مع الشركة وأن يكون في الوقت المناسب، وقد حدد المشرع الجزائري المدة ب 30 يوم قبل انعقاد الجمعية العامة كما حدد الوثائق التي يحق للمساهم الاطلاع عليها، كجدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة، تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية، المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات، والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة.

ISSN: 2507-7503