LEADER |
02775nam a22002177a 4500 |
001 |
1885382 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a الرشيد، أحمد بن عبدالرحمن بن ناصر
|g Alrashid, Ahmed ibn Aburahman ibn Nasser
|e مؤلف
|9 110955
|
245 |
|
|
|a قاعدة نص الواقف كنص الشارع:
|b حقيقتها وتطبيقاتها
|
246 |
|
|
|a Al-Waqif Text Base as a Street Text and its Judicial Applications
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2019
|g ربيع الآخر
|m 1441
|
300 |
|
|
|a 93 - 201
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a المقصود بالقاعدة: أن كلام الواقف في إثباته لوقفه ينزل منزلة نص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل به، ويشمل ذلك كل ما تضمنته وثيقة الوقف المكتوبة أو الملفوظة، كإثبات المال الموقوف وتعيين الناظر وتحديد مصرف غلة الوقف والشروط التي اشترطها الواقف في ذلك كله، وردت القاعدة بصيغ مختلفة عند أهل العلم، وهذه الصيغ وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها في الغالب دالة على المعنى نفسه. وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة والاعتبار الصحيح على حجية القاعدة ومشروعية بناء الأحكام عليها، وللعمل بالقاعدة مجالان: 1-تنزيل نص الواقف منزلة نص الشارع في الفهم والدلالة، وهو مجمع عليه. 2-تنزيل نص الواقف منزلة نص الشارع في وجوب العمل، وهو محل خلاف بين أهل العلم، وظهر خلال البحث أنه يؤول إلى وفاق إذا تحققت شرط العمل بالقاعدة. ويُشترط للعمل بالقاعدة أربعة شروط: الشرط الأول: أن لا يكون نص الواقف مخالفا للنصوص الشرعية. الشرط الثاني: ألا يكون نص الواقف مخالفا للمقصد الشرعي من الوقف. الشرط الثالث: القدرة على القيام بنص الواقف. الشرط الرابع: ألا يعود نص الواقف بالضرر على الوقف. وللقاعدة أثر بالغ في التطبيقات الفقهية والقضائية.
|
653 |
|
|
|a الفقة الاسلامى
|a الوقف الاسلامى
|a الأحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 003
|l 089
|m ع89
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 000
|x 1319-8386
|
856 |
|
|
|u 0332-000-089-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1142385
|d 1142385
|