ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مفهوم القاصر وأهليته في القانون العراقي والمصري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Concept of Minor and his Eligibility in Iraqi and Egyptian Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: الكوردي، أكرم زاده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kurdi, Akram Zada
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 616 - 643
DOI: 10.53419/2259-005-002-036
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مفهوم | أهلية | قاصر | العراق | مصر | Concept | Eligibility | Minor | Iraq | Egyptian
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث مفهوم القاصر وأهليته في القانون العراقي والمصري. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين قانون كلا البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين القانونين في بعض المسائل، مثل اعتبار الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره غير مميزاً وإبطال جميع تصرفاته، إبطال جميع تصرفات الصغير المميز إن كانت ضارة، والاختلاف في مسائل أخرى. وبخصوص مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي في بعض المسائل، مثل تنعقد التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي يقوم بها الصغير المميز موقوفة على أذن وليه. وفي مسائل أخرى، كفة الرجحان كانت لصالح القانون المصري، مثل تناول حكم القاصر الذي يقوم بإجراء عقد العمل والتصرف في أجرته. وعليه، بإمكان المشرع العراقي الاستفادة من المشرع المصري، والعكس صحيح.

This research deals with the concept of minor and his eligibility in Iraqi and Egyptian law. Its purpose is to clarify the similarities and differences between the laws of both countries with respect to the subject of the study, in order to take advantage of the strengths points of each law. To achieve this, the researcher used the inductive analytical, comparative and critical method. The study concluded with results: the similarity between the two laws on certain issues; such as considering a minor who has not yet attained the age of seven as not having discretion and revoking all his actions, revoking all actions of the minor who has discretion, if harmful, and the differences in other matters. On the issues of disagreement, the scale of preponderance was in favor of Iraqi law on some issues, such as the actions between the benefit and the harm done by the minor who has discretion takes place pending on the permission of his guardian. On other issues, the scale of preponderance was in favor of Egyptian law, such as addressing the judgment of the minor who conducts the employment contract and disposes of his wages. Thus, the Iraqi legislature can benefit from the Egyptian legislator, and vice versa.

ISSN: 2507-7333