ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإبادة الجماعية للثروة السمكية والأحياء المائية: الإجراءات القانونية والأبعاد السياسية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Mass Execution for Fish and Aquatic Animals: From the Legal and Political
المصدر: مجلة الأطروحة - الدراسات القانونية
الناشر: دار الأطروحة للنشر العلمي
المؤلف الرئيسي: أمين، ثامر رمضان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجاف، نسرين أحمد عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: آذار
الصفحات: 39 - 69
ISSN: 2518-0606
رقم MD: 1147028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: ان من اهم الثروات في دول العالم هو الثروة السمكية والمائية ولقد كان في السابق يعتبر الثروة السمكية من أولويات الاقتصاد العراقي حتما لكن بعد كوارث الحروب المتواترة وازمات الدولة من خلال تعاقب الحكومات بعد عام 2003 والتأثير الإقليمي والدولي على اقتصاد العراق أصبحت الثروة السمكية مشلولة تمام عن دورها لتدوير اقتصاد البلد فكان فكرة مشروع بحثي من الناحية القانونية والسياسية ان الثروة السمكية ذات خصوصية حيث تعتبر ثروة غير منظورة ويتطلب الجهد العلمي العالي والتنظيم المؤسسي العلمي والعملي لتقييم وتحديد مصادر انتاج هذه الثروة، وهناك دوافع وأسباب سياسية تقف حجر عثرة امام هذا المورد الغني سيما ان العراق يحدد الإنتاج السمكي من عدة مصادر متنوعة بيئيا وجغرافيا وهذا بحد ذاته جريمة من الجرائم الواجب القضاء عليها كما ذكر المشرع العراقي هذه الجريمة في المادة (482/ثانيا) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، حيث عاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من سم سمكا من الأسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الإبادة الجماعية (كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية) ولابد لنا ان نبحث عن عقوبات تحد من هذه التصرفات فأن المشرع العراقي وضع نصا صريحا: على يخالف احكام قانون تنظيم صيد أو استغلال الاحياء المائية وحمايتها المرقم (48 لسنة 1976) بالغرامة او الحبس لمدة لا تزيد عن تسعة اشهر او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الصيد حيث اعتبر المشرع الاحياء المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتطويرها وحمايتها وتنظيم استغلالها وفق أسس علمية وفنية، ولغرض معالجة النواقص والثغرات الموجودة في قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 والتي برزت في تطبيقه فقد تم تشريع هذا القانون. والجدير بالذكر ان مجلس قيادة الثورة المنحل وفي قراره 1578 لسنة 1980 قد منع صيد الأسماك باستخدام السموم.

The Iraqi legislator addressed this crime in Article 482/ Second of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 amending, whereby the perpetrator of this crime is punished with imprisonment and a fine or one of the two penalties for each fish that is fish from a river, channel, swamp, swamp, basin, or used in hunting or destroying a method Genocide such as explosives, chemicals and electrical means ((and others)). The Iraqi legislator also punishes anyone who violates the provisions of the Law regulating and protecting aquaculture and its protection No. 48 of 1976 with a fine or imprisonment for a period not exceeding nine months or both, with the confiscation of fishing. Which appeared in its application. It is worth noting that the dissolved Revolutionary Command Council, in accordance with its resolution 1578 of 1980, prohibited poison hunting. The first amendment of the law on organizing marine fishing abolished aquaculture and its protection No. 48 of 1976 Article 28 Whoever punishes the said law for a period not exceeding seven years and a fine with the confiscation of fishing for everyone who used in aquaculture for the purpose of genocide for poison or chemicals or electric energy

ISSN: 2518-0606