ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق العيني للمستأجر في القانون الإنكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 45
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1147550
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحق العيني للمستأجر | الإيجار الدوري | Real Leasehold Interest | Periodic Tenancy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد حق المستأجر حقا شخصيا، كقاعدة عامة، في ظل قانون الأحكام العام الانكليزي، غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. الذي عرف تسعة أنواع من عقود الإيجار، التي تترتب على معظمها حقوق شخصية. وهي عقد الإيجار المحدد المدة، والإيجار الاختياري، والإيجار الأذني، والإيجار الإنصافي، والإيجار بالإغلاق، والإيجار القابل للتجديد على الدوام. وبالمقابل تترتب على ثلاثة منها حقوق عينية تتمثل بحق الملكية العقارية المؤقتة، وهي عقود الإيجار الدوري، والإيجار العمري أو المؤبد مدى الحياة، والإيجار الطويل الأمد لمدة تسعمائة وتسع وتسعين (999) سنة. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 عد حق المستأجر حقا شخصيا، يؤيده في ذلك غالبية الفقه في العراق. على الرغم من أن قانون إيجار العقار المعدل رقم (87) لسنة 1979 رجح حق المستأجر العيني على حقه الشخصي.

The leasehold interest is considered, as a general rule, a personal right under the English Common law of customary origins, which is unwritten and based upon judicial precedents of the English courts. It is worth-bearing in mind that this law recognized nine types of contract for lease, themost of which create personal rights, that is to say, term of years absolute or fixed-term leases, tenancy at will, tenancy at sufferance, equitable lease, tenancies by estoppel, and perpetually renewable lease contracts. Whereas only three of them, that is to say, periodic tenancies, leases for life, 999-year leases create real rights, represented by temporary property ownership. As the Iraqi civil law No. (40) of 1951, supported by majority of Iraqi jurists, considered the leasehold interest as a personal right, although the amended Iraqi land tenancy law No. (87) of 1979 tended more towards real than personal right.

ISSN: 1648-1819